responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 204


أنّ اشتمال بعضها على لفظ الرجل لا يدلّ على اختصاصها بالرجل قطعا فإنّه من قبيل المثالية كما لا يخفى .
وممّا ذكرنا عرفت أنّا لا نحتاج إلى أمارة على صحّة لسان الطفل مثل تحريك لسانه لبكاء أو غيره كما حكي عن الشيخ وابن حمزة وابن إدريس والفاضل في التحرير بل يكفي أصالة السلامة كما لا وجه لاندراجه تحت عنوان الأخرس لعدم قدرته على التكلَّم كما هو واضح غير خفي .
المسألة « 128 » إذا جنى على لسانه وادعى المجني عليه ذهاب نطقه وقال الجاني لم يذهب ففيه وجوه ثلاثة :
الأول : ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وقال : الذي رواه أصحابنا عن علي عليه الصلاة والسّلام أنّه قال : يغرز لسانه بإبرة فإن خرج منه دم أسود علم أنّه صادق ، وإن خرج دم أحمر علم أنّه كاذب وأنّ لسانه صحيح - إلى أن قال : - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [1] كما هو المحكي عن ابن حمزة وأبي الصلاح وأيضا في الوسيلة .
أقول : هو ناظر إلى ما رواه الكليني في الفروع عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن ففرات عن الأصبغ بن نباتة قال :
سئل أمير المؤمنين عليه السّلام - إلى أن قال : - وأمّا ما ادعاه في لسانه فإنّه يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق [2] . وقد أفتى بمضمونه جماعة من الفقهاء - عليهم الرحمة .
ولكن استشكل جماعة هذه الرواية بالضعف بسبب محمّد بن فرات وقالوا بضعفه



[1] الخلاف ص 384 .
[2] الكافي ج 7 ص 323 ح 7 ، التهذيب ج 10 ص 268 ح 86 ، الوسائل الباب 4 من أبواب ديات المنافع ح 1 .

204

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست