responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 268


الأخبار صادر عمّن كان موثّقا وإن لم يعلم عدالته ، بل لو علم عدم عدالته أيضا ، وكيف كان فلا إشكال في اعتبار الرواية .
المسألة « 172 » ظاهر بعض الأخبار أنّ إذهاب السمع موجب للدية إذا ذهب كلَّه باختلاف أصنافه حدة وثقلا مثل ما رواه إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ بستّ ديات [1] كما مرّ شرحه .
وما رواه محمّد بن عيسى عن يونس أنّه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السّلام كتاب الديات وكان فيه : في ذهاب السمع كلَّه ألف دينار . إلخ [2] .
وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنّه لا يسمع قال : يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة ، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنّه يسمع وإلَّا حلَّفه وأعطاه الدية ، قيل : يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع ؟ قال : إن كان اللَّه ردّ عليه سمعه لم أر عليه شيئا [3] . إلى غير ذلك من الأخبار .
تنبيهات الأول : لو حكم أهل الخبرة بعود السماع في مدة هل يجب الانتظار في المدة المزبورة وتعلَّق الدية واستقرارها مع عدم عود السماع أم لا يجب الانتظار بل يستحقّ الدية بلا تأخير ؟
فالثاني هو مقتضى إطلاق الأخبار كما عرفت ، والأول مقتضى فتوى الفقهاء



[1] الوسائل الباب 6 من أبواب ديات المنافع ، الكافي ج 7 ص 325 ح 2 ، التهذيب ج 10 ص 252 ح 32 .
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
[3] الوسائل الباب 3 من أبواب ديات المنافع ح 1 .

268

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست