responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 213


الرابع : ما في الفقه الرضوي عليه السّلام أيضا « وروي إذا تغيّرت السنّ إلى السواد فيه ستة دنانير ، وإذا تغيّرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيّرت السنّ إلى السواد فيه ستة دنانير ، وإذا تغيّرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيّرت إلى الخضرة فدينار ونصف » [1] وهو أيضا ضعيف غير قابل للتمسّك به ، مضافا إلى أنّه يحتمل أن يكون المراد هو الاسوداد قبل الجناية لا بسبب الجناية بخلاف البقية كما هو ظاهر للمتأمّل . وعلى هذا فلا وجه للعدول عمّا تدلّ عليه الصحيحة من وجوب ثلثي الدية مع اسوداد السنّ وعدم السقوط .
المسألة « 131 » إذا اسودت السنّ فقلعه آخر ، فيجب على القالع ثلث ديتها . وظاهر الأدلَّة ثبوت الحكم إذا كان سواد السنّ بسبب فساد عارض سواء كان بآفة طبيعية لمرور الزمان ، أو مرض أو لجناية شخص آخر عليه .
ويدلّ عليه عموم بعض الأخبار مثل خبر عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّه جعل في السنّ السوداء ديتها - الحديث [2] وضعف الخبر منجبر بعمل الأصحاب كما في الجواهر وغيره . وهذا القول مشهور بين الأصحاب ، بل ادعى الإجماع في الخلاف والغنية .
وأمّا إذا كان السواد خلقة بدون أن يكون فساد في السنّ فالظاهر انصراف النصّ والفتاوى عنه ، مضافا إلى أنّ وجوده غير معلوم ، فإنّي رأيت كثيرا من السودان كانت أسنانهم بيضاء .
وكيف كان فمع تحقّق الشهرة لا وجه للقول بربع الدية تمسّكا ببعض الأخبار مثل خبر عجلان عن الصادق عليه السّلام قال : في دية السنّ الأسود ربع دية السن [3]



[1] فقه الرضا آخر باب الأسنان ص 319 .
[2] الوسائل الباب 43 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
[3] الوسائل الباب 40 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .

213

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست