responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 262


- رحمه اللَّه - في ذكر المسائل الحوالة إلى كتاب التهذيب .
ولكن مخالفة المشهور أشكل فلا يترك الاحتياط بالتراضي في ما زاد على مقدرات المشهور والصلح من الجاني والمجني عليه ، وإن كان مقتضى الأصل البراءة عن الزائد كما لا يخفى .
القول في ديات المنافع المسألة « 169 » إذا جنى عليه شخص فذهب عقله بحيث لا يعقل أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنّه تجب الدية الكاملة على الجاني . والدليل عليه إجماع الأصحاب وعدم الخلاف فيه ، مضافا إلى الأخبار مثل صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضر رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنة ، فإن مات في ما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت في ما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله . قلت : فما ترى عليه في الشجّة شيئا ؟ قال : لا ، لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجانيتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتن جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلَّا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه ، قال : فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية

262

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست