responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 98


مع مخالفتها الاستئجار فإنّها لم تكن مأذونه في تسليمها إلى ظئر أخرى فعليها الدية حتى تأتي به كما في الرواية ، ففي المقام أيضا ليس على معلَّم الصغير ضمانه لأنّه كان أمينا من طرف الولي أو مأذونه إلَّا إذا علم تفريط أو خلاف ما تقتضيه الأمانة .
( وأمّا الثاني ) وهو ما إذا كان المتعلَّم صغيرا بدون إقدام الولي أو المأذون منه فلا إشكال في ضمانه لعدم كونه مأمونا حتى مع العلم بعدم التفريط وذلك لأنّ إخراجه الصغير بلا إذن من الولي موجب للضمان .
( وأمّا الثالث ) وهو ما إذا كان المتعلَّم بالغا رشيدا فالظاهر عدم الضمان إلَّا مع العلم بالتفريط وقياسه على إخراج الشخص من بيته ليلا كما مرّ في المسألة « 46 » لا وجه له لوجود النصّ هناك أولا وإمكان الفرق بينهما لعدم صدق الأخذ هنا وصدقه هناك ثانيا .
المسألة « 57 » لو اشترك في هدم الحائط ثلاثة نفر فوقع على أحدهم فمات فالظاهر أنّ الآخرين ضامنان لثلثي الدية لسقوط الثلث لاشتراك المقتول بنفسه ، قال في الجواهر كما صرح به المتأخرون بلا خلاف فيه . وأمّا رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأنّ كلّ واحد ضامن لصاحبه [1] فهو محمول على ضمانهما بالنسبة إلى سهمهما لإتمام الدية كما يتوهّم ، وحمل الرواية على ضمان الآخرين تمام الدية مخالف لغرض الإمام عليه السّلام اشتراك ثلاثة نفر في هدم الحائط كما لا يخفى .
وما يظهر من الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في النهاية من ضمان الآخرين الدية فهو ضعيف في الغاية وبعيد إلى النهاية مضافا إلى ضعف أصل الرواية بعليّ بن



[1] الوسائل الباب 3 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .

98

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست