responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34


وعلى هذا فالصحيحة المذكورة محمولة على هذا الوجه ولا يعارضه شيء من الأخبار المذكورة ولا غيرها ، فما ورد في ذيل الصحيحة من أنّه « مات وله مال من يرثه ؟ قال : الإمام » فهو في سائر أمواله فإنّ الإمام وارث من لا وارث له ، هذا بخلاف الدية فإنّها ليست بميراث كسائر التركة بل هي مختصّة بمن يكون أهلا للمقتول . وأمّا قول الإمام عليه السّلام « يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق عليه » فيمكن أن يكون الإنفاق واجبا إن كان أنفقه على سبيل القرض ومستحبّا إن أنفق عليه إحسانا « ف : « هَلْ جَزاءُ الإِحْسانِ إِلَّا الإِحْسانُ » .
لا يقال : ما الوجه في حمل الصحيحة على ما قبل التأهّل بل يمكن أن يكون بعد البلوغ وإظهار الشهادتين والتأهّل ، لأنه يقال : إن كان بعد التأهّل فالوارث الأولاد والزوج بل الزوجة أيضا في الجملة أو مطلقا ، والمفروض في الصحيحة أنّ الوارث هو الإمام عليه السّلام .
تبصرة : إن فرض للمقتول - أي ولد الزنا - ديون يمكن أن يقال إنّها تؤدى من ديته بناء على انتقال الدية إلى الدائنين من الأول كما يمكن استظهاره من من بعض الأخبار .
وأمّا الحالة الأولى - أي في ما إذا كان ولد الزنا قتل بعد البلوغ والشهادتين والتأهّل - فمقتضى كونه من المسلمين أن يكون له الدية مثل سائر المسلمين ، ومقتضى الأخبار المذكورة أولا أن يكون لوارثه ثمانمائة درهم مثل أهل الذمّة ، فذهب المشهور إلى الأول لضعف السند في الأخبار المذكورة كما صرح به المحقّق في الشرائع ، ولكن الظاهر أنّه لا بأس بالاعتماد على ما اعتمد به جماعة من الأعاظم - كما حكاه العلَّامة المامقاني في كتابه « تنقيح المقال » - بالنسبة إلى الرواية الثالثة أعني ما رواه عبد الرحمن بن حمّاد فقال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في الفهرست :
عبد الرحمن بن حمّاد له كتاب رويناه بالإسناد الأول . ونقل عن جامع الرواة رواية أحمد بن محمّد بن خالد ومحمّد بن أبي الصهبان وأبي القاسم وابن أبي عمير وموسى بن

34

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست