responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36


المسلمين إذا بلغ وأظهر الشهادتين لا قبله .
( الثاني ) ما اختاره السيّد المرتضى والصدوق - عليهما الرحمة - من القول بأنّ ديته دية أهل الذمّة مطلقا .
( الثالث ) ما اختاره محمّد بن إدريس من عدم ثبوت الدية لأصالة البراءة عنها .
( الرابع ) ما اختاره صاحب كشف اللثام من ثبوت الدية مطلقا سواء بلغ أم لا ، بل من حين ولادته .
ولكنّك عرفت ممّا بيّنّاه أنّه لا بأس بالأول مع الاعتقاد بضعف الأخبار الدالَّة على أنّ الدية ثمانمائة درهم . والثاني لا بأس به مع الاعتقاد بالاعتماد على الأخبار المذكورة ولكن مع التقيّد بما بعد التأهّل الشرعي كما عرفت . والثالث مردود بوجود الدليل فلا موقع لأصالة البراءة . والرابع ففيه أنّ ولادته على فطرة الإسلام لا تدلّ على إجراء أحكام المسلمين في حقّه مع أنّ في بعضها « وفيه الكافر والمسلم » لاحتمال أن يكون إجراء أحكام المسلمين في حقّه مشروطا بإظهاره الشهادتين أو عدم إظهاره الكفر أو عدم طروّ الزنا وغير ذلك من الطوارئ .
وعلى فرض التعميم فعمومات أنّ دية المقتول دية المسلمين فهي مخصّصة بما دلّ على أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، بل يمكن دعوى أنّ الأخبار الدالَّة على كفره أو على أنّ ديته كدية الذمّي حاكمة على أدلَّة الأحكام الثابتة للمسلمين لكونها ناظرة إليها كما زعمه من قال بكفر ولد الزنا حقيقة وظاهرا ، وعلى أدلَّة الفطرة كما اعتقد من قال بنفي الإسلام عنه حقيقة فقط .
المسألة « 15 » دية أهل الذمّة ثمانمائة درهم كما مرت الإشارة إليه ، وادعى الإجماع عليه السيّد المرتضى في الانتصار وشيخ الطائفة في الخلاف وابن زهرة في الغنية وأيضا في كنز العرفان ، كما ادعى الشهرة في كشف اللثام وغيره ، وتدلّ عليه صحيحة ليث

36

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست