نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 186
في كلّ واحد منها وإن كانت الدية الكاملة ثابتة في المجموع كما في الأصابع فإنّه لا يوزع الدية عليها بالتساوي . المسألة « 116 » قد عرفت في المسألة « 112 » أنّ قطع الأنف أو المارن يوجب تمام الدية ولا إشكال ظاهرا في أنّ الأنف بل المارن مشتمل على ثلاثة أجزاء أعني الحاجز بين المنخرين وطرفي المارن ، وتوزيع الدية على الثلاثة يقتضي أن يكون لكلّ واحد منها ثلث الدية ، ويدلّ عليه ما رواه غياث عن الصادق عن أبيه عن عليّ عليه السّلام أنّه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف [1] لاشتمال الأنف على الجانبين فلكلّ منهما الثلث ويبقى الحاجز فله الثلث أيضا . ويؤيّد ذلك أنّه هو المشهور كما في المسالك وكشف اللثام والمفاتيح أو الأشهر كما عن الروضة ، بل قال العلَّامة في القواعد هو الأقرب والمحقّق في الشرائع قال : في الرواية ضعف وأنّ العمل بها أشبه ، وكيف كان فالقول بالتثليث أقوى لاشتمال العضو على الثلاثة ولانجبار الخبر بعمل الأصحاب . وأمّا القول بأنّ أحد المنخرين فيه نصف الدية كما نقله العلَّامة في القواعد والمحقّق في الشرائع بل قال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في المبسوط ما هذا كلامه « فإن قطع أحد المنخرين قال قوم فيه ثلث الدية لأنّ هناك حاجزا ومنخرين فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية ، وقال بعضهم فيه نصف الدية وهو مذهبنا لأنّه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال » [2] بل هو المحكيّ عن الوسيلة والسرائر والنافع والإرشاد والتبصرة والتحرير .
[1] الوسائل الباب 43 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . [2] المبسوط ج 7 ص 131 .
186
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 186