responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52


إنّه ربّما مات قال : وإن مات - الحديث [1] .
وما رواه يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق وربّما ينتفع به وربّما قتله ، قال ، يقطع ويشرب [2] .
ولكن الظاهر عدم التعارض أمّا ( الأول ) فلضعف السند بعلي بن إبراهيم الجعفري عن حمدان لأنّه مجهول الحال ، وثانيا رواية السكوني دالَّة على عدم الضمان مع أخذ البراءة عن الولي وأنت قد عرفت أنّ الأولى من كلّ وليّ فلا ضمان عليه في مقام المعالجة مع أخذ البراءة وإن كان ضامنا للدية في غيره .
وأمّا ( الثاني ) فهو أيضا ضعيف السند فإنّ إسماعيل بن الحسن المتطبّب مجهول الحال ، مضافا إلى أنّ هذا الخبر أيضا يدلّ على جواز المعالجة ، ورواية السكوني تدلّ على الضمان لو لم يأخذ البراءة من الولي ، ولا تعارض بينهما كما لا يخفى .
وأمّا ( الثالث ) فإنّه وإن لم يكن فيه ضعف من حيث السند ولكنه يدلّ على جواز المعالجة لنفسه وإن انجرّ إلى قتله ، ولا ينافي رواية السكوني أيضا لأنّه أولى من كلّ وليّ على نفسه كما لا يخفى .
إذا عرفت ذلك تعرف أنّه لا وجه لحمل الأخبار المذكورة على عدم مباشرة المعالج بنفسه وإن كان اعتماده على قول الطبيب كما فعله صاحب الجواهر - أعلى اللَّه مقامه - وذلك لأنك عرفت أولا ضمان المعالج إن كان طبيبا حاذقا وإن لم يكن مباشرا بل شرب الدواء اعتمادا عليه . وثانيا يظهر مباشرة المعالج بنفسه في الأحاديث الثلاثة ، ولا وجه لحملها على عدم المباشرة كما لا يخفى .
المسألة « 23 » من أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته أو بغير ذلك من أحواله نائما بحيث يسند الإتلاف إليه فالظاهر أنّه على وجهين ( الأول ) أن يكون القاتل ضامنا للصبي



[1] روضة الكافي ج 8 ص 193 ح 229 .
[2] روضة الكافي ج 8 ص 194 ح 230 ، ويستفاد منه أن يشرب ويقطع بنفسه لا بسبب معالج .

52

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست