responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60


المحقّق الفاضل هو موافق للقاعدة .
وأمّا القول المشهور فإنّهم تمسّكوا بصحيح داود بن سرحان المذكور في المسألة السابقة مع أنّ مضمون الصحيح غير ما أفادوه وفرق واضح بينهما وذلك لأنّ مضمون الصحيح إصابة المتاع إنسانا فمات وما قالوا هو إصابة الحامل بالمتاع إنسانا ، ومضمون الصحيح هو انكسار المصاب أي انكسار بعض أعضائه ، ومضمون ما قالوا هو تكسير الحامل المتاع على المصاب ، وقد اشتبه على المحقّق الفاضل المرقوم أمران : الأول تفسير الصحيح المذكور كما فسّره المشهور ، والثاني تعبير الصحيح بالخبر وهو يشعر على ضعفه مع أنك قد عرفت في المسألة السابقة صحّته واعتباره .
المسألة « 28 » إذا صاح شخص ومات شخص آخر فهو يتصور على أقسام ثلاثة : ( الأول ) أن يحصل الموت بدون أن يؤثر الصيحة فيه بل مات اتفاقا أو بسبب آخر ، فلا إشكال في عدم ضمان الصائح .
( الثاني ) أن يؤثر الصيحة فيه وكان قاصدا للتأثير ، ولا إشكال في أنّه من باب شبه العمد وأنّ الدية على الصائح .
( الثالث ) أن يؤثر الصيحة فيه ولكن بلا قصد من الصائح بل كان قصده أمر آخر ، فلا إشكال في أنّه من باب الخطأ المحض والدية على العاقلة .
وأمّا صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أيّما رجل فزع رجلا من جدار أو نفر به عن دابّته فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه [1] فإنّه من باب الجناية بالسبب لأنّ الموت حصل بالسقوط على الأرض لا بالفزع والنفر كما لا يخفى ، وضمانه على الفازع والنافر ، والظاهر



[1] الوسائل الباب 15 من أبواب موجبات الضمان ح 2 .

60

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست