responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 175


وأمّا إزالة الشعر من لحيتها فإن كان من الزوج أو المحارم فلا شيء على الفاعل لعدم تحقّق نقص عليها كما هو المرسوم من النتف للتنظيف . نعم من غير المحارم يوجب التعزير . وأمّا ثبوت الأرش في وجهها منوط بإيجاد مرض في وجهها وإلَّا فعدم إنبات الشعر في وجهها لا يوجب شيئا .
المسألة « 106 » دية كلّ عين نصف الدية وتمامها فيهما معا سواء فقأهما الجاني أو قلعهما أو غيرهما ممّا يوجب إذهاب ضوئهما ، ويدلّ عليه الكتاب المبين وإجماع المسلمين بل الضرورة من الدين مضافا إلى الأخبار الواردة عن المعصومين مثل :
صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ، قال : قلت : رجل فقئت عينه ، قال :
نصف الدية . إلخ [1] .
وحسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكسر ظهره قال : فيه الدية كاملة ، وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية - الحديث [2] .
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الأنف إذا استوصل جدعه الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية الحديث [3] وغير ذلك ، فلا إشكال في الحكم .
ومقتضى إطلاق الأدلَّة والفتاوى عدم الفرق بين العين الصحيحة والحولاء [4] والجاحظة [5] والخفشاء [6] والرمداء [7] والعمشاء [8] لعدم ذهاب الفائدة عنها وهي



[1] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
[3] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 .
[4] إقبال حدقة العين إلى طرف الأنف ( لوچ ) .
[5] جحظت عينه إذا عظمت مقلتها ( حدقة ) ونتأت أي انتفخت وارتفعت أو خرجت من موضعها .
[6] ضعيفه البصر أو عين يبصر بها في الليل دون النهار .
[7] العين المتورمة التي بها داء .
[8] ضعف البصر مع سيلان دمعها في كثير من الأوقات .

175

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست