نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 175
وأمّا إزالة الشعر من لحيتها فإن كان من الزوج أو المحارم فلا شيء على الفاعل لعدم تحقّق نقص عليها كما هو المرسوم من النتف للتنظيف . نعم من غير المحارم يوجب التعزير . وأمّا ثبوت الأرش في وجهها منوط بإيجاد مرض في وجهها وإلَّا فعدم إنبات الشعر في وجهها لا يوجب شيئا . المسألة « 106 » دية كلّ عين نصف الدية وتمامها فيهما معا سواء فقأهما الجاني أو قلعهما أو غيرهما ممّا يوجب إذهاب ضوئهما ، ويدلّ عليه الكتاب المبين وإجماع المسلمين بل الضرورة من الدين مضافا إلى الأخبار الواردة عن المعصومين مثل : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ، قال : قلت : رجل فقئت عينه ، قال : نصف الدية . إلخ [1] . وحسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكسر ظهره قال : فيه الدية كاملة ، وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية - الحديث [2] . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الأنف إذا استوصل جدعه الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية الحديث [3] وغير ذلك ، فلا إشكال في الحكم . ومقتضى إطلاق الأدلَّة والفتاوى عدم الفرق بين العين الصحيحة والحولاء [4] والجاحظة [5] والخفشاء [6] والرمداء [7] والعمشاء [8] لعدم ذهاب الفائدة عنها وهي
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . [2] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 . [3] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 . [4] إقبال حدقة العين إلى طرف الأنف ( لوچ ) . [5] جحظت عينه إذا عظمت مقلتها ( حدقة ) ونتأت أي انتفخت وارتفعت أو خرجت من موضعها . [6] ضعيفه البصر أو عين يبصر بها في الليل دون النهار . [7] العين المتورمة التي بها داء . [8] ضعف البصر مع سيلان دمعها في كثير من الأوقات .
175
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 175