responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178


ويمكن الخدشة فيه بوجوه ( أولها ) أنّ الإجماع ليس بمسلَّم ، ومع التسليم فيمكن أن يكون مدركهم الخبر المذكور فليس بحجّة على حدة .
( ثانيها ) أنّ الخبر ضعيف السند إلَّا أن يقال بجبرانه بعمل الأصحاب .
( ثالثها ) أنّه لم يرد في الجنايات الواردة على الأجفان بل الخبر يدلّ على إصابة شفر العين أي شفر جفن العين ( لب پلك چشم ) وانقلابه إلى طرف الأعلى أو الأسفل . نعم قد يدعى أنّ الدية بالمقدار المذكور في النصّ إذا كان في شفر الأجفان ثابتا فثبوته في كلّ الأجفان بالأولوية كما أفتى به بعض من عاصرناه ، ولكن لا يخلو عن مناقشة وذلك لإمكان أن يكون الدية في الأجفان أكثر لتفاوت الجزء والكلّ ، كما يمكن أن يكون أقلّ لإمكان الخصوصية في انقلاب طرف الأجفان وكونه باعثا لقبح المنظرة أو غيره فدعوى الأولوية لا وجه لها .
وأمّا ( القول الرابع ) فهو مبنيّ على عدم الدليل على الأقوال الثلاثة المرقومة ولعلَّه كذلك ، والأحوط التصالح بين الجاني والمجني عليه بالتراضي .
المسألة « 108 » قال في الشرائع : في الجناية على بعضها بحساب ديتها .
وقال في الجواهر :
بلا خلاف أجده لما سمعته من الخبر المعتضد بما عرفته سابقا ، وحينئذ فإن قطع نصف الجفن كان ديته الثمن بناء على أنّ فيه الربع .
أقول : في كلامهما نظر من وجوه : ( الأول ) أنّ الخبر الذي أشار إليه صاحب الجواهر هو ما ذكرناه من المحمّدين الثلاثة « إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كلَّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا

178

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست