responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


العضو الذي هو فيه ) على الرضّ إذا عثم يمكن القول به ، وأمّا مع عدم العثم وعدم العيب كما هو مذكور هنا فهو غير المشهور ، بل يمكن أن يقال لا حجّة فيه بعد إعراض الأصحاب عنه .
المسألة « 168 » إذا كان الكسر في الرجل كالورك والفخذ والركبة والساق فظاهر المشهور أنّ ديتها مائة دينار ، ومع الجبران بدون عثم ولا عيب فهي أربعة أخماس دية العضو أي ثمانون دينارا ، فإنّهم وإن لم يصرحوا في كتب الفقه بالتسوية بين أعضاء اليد والرجل إلَّا أنّ عباراتهم مطلقة تشمل أعضاء اليد والرجل كليهما كما قال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في النهاية ذيل أحكام الشجاج ما هذا عبارته « وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وإذا كسر عظم فجبر على غير عثم ولا عيب كان ديته أربعة أخماس دية كسره » وكذا إطلاق كلام المحقّق في الشرائع والشهيد في الروضة وغير ذلك ، بل صرح صاحب الوسيلة بعدم الفرق بين اليد والرجل في الكسر وغيره .
ولكن لا دليل على هذا الإطلاق في لسان الأخبار بل الأمر بالعكس ، فإنّه ورد في كتاب ظريف الفرق بين أعضاء اليد والرجل ، ففي الأول ورد في كسرها مقدرات قد عرفت شرحها في المسائل المتقدمة ، وفي الثاني ورد في الفخذ إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وكذا في الركبة والساق والقدم وفي الفخذ إذا عثمت فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
إذا عرفت ذلك فنقول : طرح كتاب ظريف وعدم العمل على طبقه مشكل جدا خصوصا مع رواية الكافي والفقيه والتهذيب عنه ، بل الظاهر أنّهم أوردوه لا لصرف الرواية بل للفتوى والعمل به ، ولذا ترى في كثير من كتب الشيخ

261

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست