responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 73


فرق بين أن يكون ، الشارع عامّا أو خاصّا بالسيّارة .
وكذا إذا تصادمت السيّارتان مثلا بانحراف إحداهما ووقوعها بين يدي السيّارة الأخرى فتلف من المنحرف النفوس والأموال فالسائق الآخر ليس بضامن لها كما لا يخفى على المتأمّل .
المسألة « 42 » لا إشكال ظاهرا في ضمانة الختّان والطبيب للأمراض والقابلة لوضع الحمل إن أخطأوا ، وفيه فروع :
الأول : قد ورد عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عن أبيه الباقر عليهما السّلام أنّ عليا عليه السّلام ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام [1] .
وضعف الخبر - إن كان - فهو منجبر بعمل الأصحاب مع أنّه موافق للقواعد .
الثاني : قد عرفت في المسألة « 21 » وما بعده ضمان الطبيب مشروحا .
الثالث : القابلة والدكتور لوضع الحمل يضمنان الدية الكاملة مع إتلاف الطفل بعد ولوج الروح فيه بل القصاص مع قصد القتل ، وإن لم يصرح الأصحاب بالقصاص واكتفوا بذكر الدية كما يظهر لمن تتبّع كلماتهم ، ولكن يكفي عمومات الآيات والأخبار لصدق قوله تعالى : « وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ » - الآية [2] . ولا إشكال في إطلاق النفس عليه بعد ولوج الروح كما يظهر من بعض الأخبار مثل ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام في ضمن حديث « فإذا أنشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة . إلخ » [3] .
وكيف كان فلا إشكال في حرمة إسقاط الجنين وتعلَّق القصاص بعد ولوج



[1] الوسائل الباب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 2 .
[2] سورة المائدة - الآية 45 .
[3] الوسائل الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

73

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست