responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 168


يروون عن عبد اللَّه بن سنان وممّا حقّقناه تعرف ما في الجواهر في قوله « ولكن عن الوافي إبداله سليمان بن داود المنقري فهو حسن أو صحيح » لما عرفت من أنّه يروي عن أصحاب أبي جعفر عليه السّلام ، وأمّا عبد اللَّه بن سنان فهو من أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السّلام وقيل : إنّه يروي عن موسى بن جعفر ولكنّه ضعيف .
وكيف كان فالتمسّك بالخبر مشكل خصوصا التعليل الوارد فيه أعني قوله عليه السّلام « إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان . إلخ » فإنّ التعليل إنّما يناسب إزالة الشعر إذا لم ينبت ، فإنّ العذرة بمعنى البكارة وهي إذا زالت فلا تعود بخلاف إزالة الشعر من رأسها إذا عاد ونبت إلَّا أن يقال إنّ عمل الأصحاب به جابر له خصوصا مع دعوى الإجماع وعدم الخلاف ، ولعلَّه أولى لأنّ ترك العمل بالمشهور مطلقا ربّما يوجب الخروج من الدين ويلزم تأسيس دين جديد ، فنقول : لا وجه لإثبات ثلث الدية في شعر رأسها إذا نبت كما عن الإسكافي وأبي علي كما قاسه أبو علي بلحية الرجل إذا نبتت كما دلّ عليه الحديث الثالث أعني المسمع في المسألة السابقة . نعم القول بمهر المثل إذا تجاوز عن الدية الكاملة ممنوع كما هو واضح .
المسألة « 103 » لو حلق بعض شعر رأسه أو بعض لحيته على وجه لا ينبت فقال العلَّامة في التحرير « ففيه من الدية بحساب الباقي ويعتبر نسبة المحلّ المقطوع منه إلى الجميع بالأجزاء » ويمكن التمسّك ببعض الأخبار .
الأول : ما عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ففيها الدية كاملة وإن نبت بعضه فبحساب ذلك ، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا ، وما نقص منه فبحساب ذلك ، فإن نبت فعشرون دينارا [1] .



[1] المستدرك ج 3 الباب 34 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

168

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست