responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 20


المذكورة ولكن فيه إشكال ، نعم هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى الإجماع وعدم الخلاف فيه والاتّفاق من أعلام الدين كما حكاه في الجواهر وغيره .
وأمّا الدية في شبه العمد فالمشهور أنّها تستأدى في سنتين كما في القواعد للعلَّامة والنهاية للشيخ والمراسم ، وفي الغنية عدم الخلاف فيه والمحكيّ عن الشيخ المفيد والمبسوط والسرائر والشهيد وأبي العبّاس وغيرهم ، قال في الجواهر :
بل ظاهر المبسوط الإجماع عليه فإن تمّ فلا إشكال ، وإلَّا فلا يخلو عن إشكال لعدم الدليل عليه . نعم لا يجوز التأخير من ثلاث سنين لأنّ أمره ليس أسهل من الخطأ المحض ، وكذا لا يجوز القول بعدم جواز التأخير إلى سنة لأنّه ليس أغلظ من العمد فهو مختار في أداء الدية إلى ثلاث سنين وإن كان الأحوط عدم التأخير من سنتين فلا يترك .
وأمّا ما قال محمّد بن علي بن حمزة في الوسيلة من أنّها تؤدي في سنة إن كان موسرا وإلَّا في سنتين فلا دليل له أصلا ولعلَّه منفرد في هذه الفتوى .
المسألة « 5 » لا فرق في دية الخطأ بين دية النفس ودية الطرف سواء كانت الدية كاملة أو ناقصة في أنّها تؤدى إلى ثلاث سنين كما هو مقتضى عموم صحيحة أبي ولَّاد المذكورة في المسألة السابقة ، وظاهرها التقسيم إلى ثلاث سنين بالتوزيع أثلاثا في تمام الأقسام المذكورة .
ويمكن أن يقال أنّه ظاهر كلام المحقّق - رحمة اللَّه عليه - في الشرائع حيث قال « ويستأدى في ثلاث سنين سواء كانت الدية تامّة أو ناقصة أو دية طرف » وهكذا عبارة العلَّامة - أعلى اللَّه مقامه - في القواعد أيضا ذلك .
ولكن قد يظهر من الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في المبسوط اختصاصه بدية النفس سواء كانت تامّة أو ناقصة كما قال « وأمّا الدية الناقصة وهي دية المرأة وهي

20

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست