responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 42


لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا وعندنا لا يجب الدية - إلى أن قال : - دليلنا أنّ الأصل براءة الذمّة وشغلها يحتاج إلى دليل .
المسألة « 18 » إذا انتقل ذمّي إلى دين ذمّي آخر فهل يثبت له دية بسبب القتل أم لا ؟
مثلا ينتقل النصراني إلى دين اليهودي أو المجوسي ، أو اليهودي إلى دين النصراني وهكذا ، فالذي يظهر من كلمات الأصحاب أنّه منوط بأنّه هل يقبل منه الدين الجديد أم لا ؟ فإن قلنا بقبوله منه فله الدية ، وإلَّا فلا .
فقال بالأول الإسكافي والشيخ في المبسوط كما حكى في الجواهر عنهما ، والذي قال في الخلاف [1] ما هذا عبارته « إذا انتقل ذمّي من دينه إلى دين يقرّ - بضمّ الياء وتشديد الراء - أهله عليه مثل يهودي يصير نصرانيا أو نصراني صار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أقرّ عليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلنا والثاني وهو الأصحّ عندهم أنّه لا يقرّ لقوله عليه السّلام :
من بدل دينه فاقتلوه [2] ولقوله تعالى : « ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » [3] .
دليلنا هو أنّ الكفر كالملَّة الواحدة بدلالة أنّه يرث بعضهم من بعض وإن اختلفوا ، وعليه إجماع الفرقة » .
وأمّا الثاني فهو المحكي عن المحقّق الكركي والشهيد الثاني - رحمه اللَّه عليهما - وهو ظاهر صاحبي مفتاح الكرامة والجواهر في باب الديات وغيره واستدلَّوا على عدم قبول دين آخر منه بالآية الشريفة والحديث المذكورين .
إذا عرفت ذلك فنقول : إن كان المراد من القبول في قوله تعالى : « ومَنْ يَبْتَغِ



[1] في كتاب الجزية ص 13 مسألة 19 من الطبع الجديد .
[2] المستدرك الباب 1 من أبواب حد المرتد ح 2 .
[3] سورة آل عمران - آية 85 .

42

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست