responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 158


السابقة في ما اخترنا من توجيه قضاؤه علي عليه السّلام في خبر الزبية وذلك لأنّ الأول في خبر الزبية وقع في الزبية واستمسك للخلاص بالثاني مع اغتشاش حواسّه واضطرابه فعليه ثلث دية الثاني فقط لا أزيد ، وعلى الثاني ثلثان لأنّ اغتشاش حواسّه أقلّ من الأول ، وعلى الثالث تمام دية الرابع لأنّ اضطرابه أقلّ من الثاني فعليه تمام دية الرابع كما هو ظاهر خبر الزبية ووجّهناه به .
وذلك لأنّ هذا التوجيه لا يأتي في ما نحن فيه لأنّ الأول لم يكن مضطرا إلى الاستمساك بالثاني ولا مستوحشا بما يوجب نقصان الدية عليه لأنّه جذب الثاني باختياره ، وكذا الثاني للثالث إلَّا أن يفرض فيه هذا النحو من الاضطراب له فيمكن القول بضمان ثلثي الدية عليه للثالث كما فرضناه في مسألة الزبية ، ولكن هنا يمكن القول بضمان الثاني نصف دية الأول أيضا لأنّه أسقط الثالث على الأول وإسقاط نصفها لأنّه وقع بفعله كما يحتمل أن يكون على الثاني ثلث دية الأول أعني ثلثي النصف لمكان اضطرابه واغتشاش حواسّه فيكون ضمانه أقلّ من الفاعل المختار ، واللَّه العالم بحقائق الأمور .
المسألة « 97 » لو زلق إنسان على طرف البئر أو ألقاه الريح عليه فاستمسك بآخر ثمّ استمسك الآخر بثالث كذلك وماتوا جميعا فهو على ثلاثة أقسام :
الأول : أن تكون البئر محفورة في ملك الحافر أو لم يكن لها حافر بأن تكون محفورة طبيعية ولم يقع بعضهم على بعض فهو نظير مسألة الزبية أي « 94 » فلا شيء للأول وعليه للثاني ثلث الدية .
الثاني : أن يكون في ملك الحافر ولكن وقع بعضهم على بعض آخر وماتوا جميعا بفعله ، فللأول نصف الدية على الثاني لأنّ موته مستند إلى أمرين : الأول الريح أو الزلق . والثاني لإسقاط الثاني عليه فله نصف الدية على الثاني . وأمّا الثاني

158

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست