responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 245


معنى ومتنا من خبر الكافي كما لا يخفى على المتأمّل .
وأمّا ما ورد عن معاوية بن عمّار قلت : تزوج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ( ضربته برجلها ) ففتقت بيضته فصار أدر ، فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له ، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال :
في كلّ فتق ثلث الدية [1] .
فلا ينافي الخبر السابق وذلك لعدم استلزام البجرة ، بل الوجأة الفتق بمعنى خرق الجلد ولا يصدق عليه الفتق ، ومع التسليم نقول : هذا الخبر عامّ مخصّص بالمورد .
وأمّا ما أفاده صاحب الجواهر من قوله : بعد قصور سنده وشذوذه وعدم عامل به فليطرح أو يحمل على إرادة أنّ في الفتق ثلث الدية ، فإن استلزم الأدرة ( لزم خمساها ) فلا يخلو عن شيء .
المسألة « 158 » من قطع فرج امرأته فعليه ديتها لصحيحة عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إنّ في كتاب علي عليه السّلام : لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها ، وإن لم يؤدّ ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك [2] .
وصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع فرج امرأة قال : أغرمه لها نصف الدية [3] المحمولة على أنّ المراد نصف الدية الكاملة المساوية للرجال .
والتعبير بقطع الفرج كما في الحديثين المذكورين أولى من التعبير باللحمين المحيطين بالفرج كما فسّر صاحب الجواهر وغيره من الفقهاء ، بل



[1] التهذيب ج 10 ص 248 ح 12 .
[2] الوسائل الباب 9 من أبواب قصاص الطرف ح 2 و 1 .
[3] الوسائل الباب 9 من أبواب قصاص الطرف ح 2 و 1 .

245

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست