responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 267


خالدا » « لا تكرم بكرا » وإن كانوا من العلماء أيضا ، فإنّه لا وجه للقول بالتعارض ، بل نقول فيه بالعموم والخصوص .
وعلى هذا فلا بدّ من القول بعموم صحيحة الحذّاء وبأنّ تعدد الجنايتين بضربة واحدة موجبة لوحدة الدية مطلقا إلَّا في كلّ مورد خرج بالدليل والقول بالتعارض بينهما لا وجه له أصلا .
لا يقال هذا إذا لم يذهب المشهور بل الإجماع على وجوب الديتين في العقل ومعه لا وجه للتخصيص .
لأنّه يقال هذا إذا لم يحتمل استناد المشهور إلى هذه الأخبار المذكورة في الموارد المخصوصة ومعه لا حجّية لهذه الشهرة وإن كان صاحبا مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما معتمدين عليه كما لا يخفى .
المسألة « 171 » إن ذهب العقل بجناية وأخذ المجني عليه الدية فلا يجوز للجاني استرداد الدية وذلك لما ورد في المعتبرة المذكورة أعني رواية أبي حمزة الثمالي وقول السائل قلت : فإنّه عاش عشرة أيام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله إله أنّ يأخذ الدية ؟
- أي استردّ الجاني ما أداه من الدية - قال الإمام عليه السّلام : لا ، قد مضت الدية بما فيها .
والوسوسة في اعتبار المعتبرة المذكورة ليست في محلَّها كما احتمله صاحب الجواهر - أعلى اللَّه مقامه - كما يظهر من كتب الرجال ، وإن ضعّفها بعض العلماء نظرا إلى نسبة شرب النبيذ إلى الراوي ، وذلك لأنّ صدق النسبة غير معلوم أولا .
وأمّا ثانيا : فعلى فرض الصدق ورد توبته وندامته أيضا وثبوت عدالته بعدا وعدم رجوعه وعدم طرد الرواية في حال عدالته دليل على اعتبارها ، فإنّه إن كانت الرواية كذبا لوجب عليه التصريح بخلافها في حال عدالته .
وأمّا ثالثا : عدم العدالة لا ينافي الوثاقة في ذكر الأخبار ، فإنّ كثيرا من

267

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست