responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 108


المسألة « 63 » لو أجّج نارا في ملكه وسرت إلى دار جاره بطيران شرارة وتلف به نفس أو مال ، فهل يكون ضامنا أم لا ؟ ففيه وجوه بل أقوال :
الأول : أن يكون تأجيج النار بمقدار الحاجة وعدم العلم بتعديه إلى جاره فلا إشكال في جوازه وإن تعدى إليه اتفاقا وعدم الضمان كما في قواعد العلَّامة بل بلا خلاف بين أصحابنا كما أفاده صاحب الجواهر - قدس سره - ، واستشكل صاحب الجواهر في عدم الضمان ثمّ قال : إنّ النصّ والفتوى على عدمه - أي عدم الضمان - بما جرى منها مجرى أفعال العقلاء في العادة وإن اتفق تخلَّف ذلك وحصل التلف به على نحو التلف بباقي الشرائط .
الثاني : تأجيج النار بمقدار الحاجة لكن مع العلم بالتعدي إلى غيره فظاهر صاحب الشرائع والقواعد وكشف اللثام وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان وغيرها هو عدم الضمان لأنّه تصرف في ملكه ، وظاهر العلَّامة في القواعد هو الضمان لإتلاف مال الغير أو نفسه .
أقول : إنّ إضرام النار وتلف الأموال والنفوس بسببه وإن كان ضررا على الغير ولكن عدم التصرف في ملكه أيضا ضرر عليه ، فيتعارض الضرران فالأصل البراءة من الضمان .
لا يقال عدم التصرف في ملكه ليس ضررا على المالك بل هو من قبيل عدم النفع ، لأنّا نقول منع المالك عن تصرفه في ماله أيضا نوع من الضرر عرفا ، مثلا إذا منعه مانع من الأجير في اشتغاله بما يستأجر عليه فيقال إنّ المانع أضرّ بالأجير ، وإن أبيت إلَّا أن تقول بأنّه ليس ضررا على المالك فنقول : هذا المقدار من عدم النفع يكفي في انصراف أدلَّة نفي الضرر عن المورد .
ثمّ إن فرضنا أنّ الأمر دائر بين ضرر المالك بترك قضاء حاجته أو ضرر الجار بطيران شعلة النار وتلف أمواله ، فإن فرض تساوي الضررين فيقدم حقّ

108

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست