responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 10


القول في أقسام القتل ومقادير الديات المسألة « 1 » القتل على ثلاثة أقسام ، فإنّه تارة يقع عمدا وتارة خطأ وتارة شبيها بالعمد ، وقد مرّ شرح العمد في أول كتاب القصاص مفصّلا .
وأمّا الخطأ فهو على قسمين لأنّه تارة يقع القتل بلا قصد من القاتل أصلا كالنائم إذا انقلب على طفل فقتله أو من يزلق رجله فيقع على غيره ويقتله ، وتارة يريد إصابة حيوان أو شيء فيصيب اتّفاقا على إنسان مسلم ويقتله ، وهذا معبّر عنه في الأخبار بالخطإ الذي لا شبهة فيه ، ويلحق به نصّا وفتوى قتل المجنون والصغير لأنّ عمدهما خطأ لأنّ قصدهما كلا قصد ، والضابط فيه أن لا يكون قاصدا أصلا أو كان قاصدا لإصابة شيء آخر غير المقتول فأصابه اتّفاقا وقتله .
وأمّا شبه العمد فهو أن يكون قاصدا لخصوص الفعل لا القتل أو القتل أيضا ولكن يتوهّم أنّه كافر أو مهدور الدم فبان خلافه ، فالأول مثل أن يضربه عدوانا لا بقصد القتل ولم يكن بالآلة القتّالة أو ضربه للتأديب أو أسقاه دواء للشفاء كالطبيب المعالي فقتله ، والثاني كما إذا أراد قتل كافر أو مرتدّ فقتله فبان خلافه فإنّ الظاهر أنّه أيضا من قبيل شبه العمد فإنّه ليس بعمد لأنّه وإن كان مريدا

10

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست