responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133


والحاصل : أنّ الضمان أنّما هو على من كان حفظ الدابّة موكولا إليه سواء كان مالكا أو سائقا أو قائدا أو راكبا بمقتضى القاعدة والأخبار سواء كان واحدا أو متعددا ، فمع التعدد فالضمان على الجميع بالاشتراك كما لا يخفى .
المسألة « 78 » لو دخلت دابّة زرعه المحفوف بزرع الغير وكان إخراجها مضرا بزرع الغير فإن كانت الدابّة للغير المذكور وأرسلها أو فرط في حفظها فلا إشكال ظاهرا في جواز إخراجها ولو كان موجبا لإتلاف زرع الغير .
وأمّا إذا كانت الدابّة لنفسه أو لغيره فليس له إخراجها وإتلاف زرع الغير وإن كان موجبا لإتلاف زرع نفسه سواء كان بتفريط من نفسه أو بتفريط صاحب الدابّة أو غيرهما . نعم على المفرط إن كان صاحب الدابّة أو غيره ضمان ما تلف من زرعه .
وأمّا لو دخلت الدابّة بدون تحريك شخص وبدون تفريط من صاحبها ولا من صاحب الزرع المجاور ولا غيرهم فلا ضمان على أحد لأنّه مثل آفة سماويّة غير مضمون على أحد .
لا يقال إنّ المالك وإن لم يفرط أولا ولكنّه مكلَّف بإخراج الدابّة بقاء ، لأنّه يقال هذا إذا لم يكن إخراجها مضرا بزرع المجاور ومعه فهو غير متمكَّن شرعا من إخراجها ، وعلى هذا فعلى من يريد إخراجها أن يحصّل رضائه صاحب الزرع المجاور بأي نحو كان ، أي ولو بأضعاف قيمته ثم أخرجها سواء كان المالك أو صاحب الزرع المحفوف ، ولا وجه للإضرار بصاحب الزرع المجاور ولو كان ضرره أقلّ من ضرر المالك أو صاحب الزرع المحفوف خلافا لبعض الأفاضل .
تذكرة : قال الفاضل في القواعد :
ولو دخلت « الدابّة » زرعه المحفوف بزرع الغير لم يكن له إخراجها إليه مع الإتلاف ، بل يصبر ويضمن المالك مع التفريط ،

133

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست