responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 176


الأبصار ، وعلى هذا فلا وجه لما أفاده صاحب الوسيلة حيث قال « ودية العمشاوين ثلث دية النفس » فقال في الجواهر « لم نعرف له دليلا صالحا لمعارضة ما عرفت المقتضى لكون الأخفش والأعشى والأرمد والأجهر كالصحيح » نعم إن كان في عينه ما يوجب عدم الأبصار فيصير من الشلل الموجب لتثليث الدية كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى بلا فرق بين ما إذا كان بسبب بياض على عينه أم غيره ، ولكن مع النقص في الإبصار أسقط الحاكم من الدية بمقدار النقصان إن عرف ، كما يأتي حكمه وإلَّا ففيه الحكومة كما أشار إليه في الجواهر أيضا .
المسألة « 107 » قال العلَّامة في القواعد « وفي الأجفان الدية وفي كلّ جفن الربع وقيل في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث وقيل في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف » .
أقول : وفيه احتمال رابع وهو القول بالحكومة في مثل المورد كما نقله الشيخ في المبسوط عن بعض .
أمّا ( الأول ) فاختاره العلَّامة في القواعد كما عرفت وعن التبصرة والمختلف والعمّاني والشيخ في المبسوط ومحمّد بن إدريس في السرائر وكذا المحكيّ عن الإيضاح واللمعة والمسالك والمقتصر والروضة ومجمع البرهان ، واستدلَّوا بالأخبار مثل :
صحيحة هشام بن سالم قال : كلَّما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية [1] .
وحسنة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ، قال : قلت : رجل فقئت عينه ، قال :
نصف الدية ، قال : قلت : رجل قطعت يده ، قال : فيه نصف الدية - الحديث [2]



[1] التهذيب ج 10 ص 258 ح 53 ، الفقيه ج 4 ص 57 وفيه بعض الحديث .
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

176

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست