responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 138


المسألة السابقة .
نعم إن دعاه المالك إلى منزله وكان البئر في محلّ عبور المدعو في منزله فعليه الضمان ، والمحكي عن القواعد والمسالك هو الضمان بل في الثاني إسناده إلى المشهور كما في الجواهر لإمكان استناد القتل إلى الداعي حينئذ ولفحوى الأخبار الدالَّة على ضمان صاحب الدار لمن دخل دارهم بإذنهم وعقره كلبهم كما مرّ في المسألة « 70 » والظاهر ضمان الداعي ولو كان ناسيا للدعوة أو البئر وأمّا عمومات عدم الضمان على الحافر في ملكه كما مرّ منصرف عن الحافر الداعي كما لا يخفى على المتأمّل .
المسألة « 81 » قال المحقّق في الشرائع « ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه كما لو ألقى حجرا في غير ملكه وحفر الآخر بئرا ، فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع » ثمّ قال في الجواهر « الذي سبقت الجناية بسببه المقتضي لضمانه فيستصحب حكم أثر الأول وبه رجح على السبب الثاني الذي قد صار بالنسبة إلى الأول كالشرط للمباشر » وكذا قال الفاضل في القواعد « وكثير من الأصحاب - رحمة اللَّه عليهم - ومرادهم أنّ الضمان على من كان أسبق في الجناية لا الأحداث ، فإنّ واضع الحجر ضامن لسبق تحقّق الجناية به بالعثار سواء كان نصبه سابقا على حفر البئر أو لاحقا ، ولمّا كان العثار بالحجر موجبا للضمان فإن شكّ في بقائه بعد وقوعه في البئر فيستصحب الضمان » انتهى كلامه .
لا يقال ضمان الدية بالموت لا يتحقّق إلَّا بعد عثاره ووقوعه قعر البئر لا بمجرد نصب الحجر ، فكيف يستصحب والضمان في الحكم التعليقي منوط بوروده في لسان الشرع نظير قوله « العنب إذا غلى يحرم » فيستصحب إذا صار زبيبا أيضا ، لأنّه يقال يمكن استفادة الحكم التعليقي من بعض الأخبار مثل فحوى ما في موثّقة

138

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست