responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 62


عليه من روعة المرأة وموت الغلام ما شاء اللَّه ، فقال بعض جلسائه : ما عليك عن هذا شيء ، وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن عليه السّلام فقال لهم أبو الحسن عليه السّلام :
لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثمّ قال : عليك دية الصبي [1] .
تبصرة : ما قلنا من أنّ الضمان على المخوّف إنّما هو إذا كان متعمّدا في التخويف ولم يقصد القتل به وإلَّا فعليه القصاص ، وأمّا إذا لم يكن متعمّدا للقتل ولا التخويف بل حصل الخوف اتفاقا فهو خطأ محض والدية حينئذ على العاقلة كما لا يخفى ، وهكذا حكم دية أمّ الجنين أيضا لو ماتت بالتخويف .
المسألة « 31 » لو تصادم رجلان أو امرأتان أو مختلفان أو سيّارتان أو طيّارتان أو سفينتان أو الراكبان على فرس أو حمار أو بعير أو دراجة هوائية أو دراجة بخارية ( موتور سيكلت ) أو غيرها من المراكب المرسومة أو غيرها أو تصادم المختلفان من المراكب المذكورة فيتصور على وجوه :
الأول : أن يكون مع قصد أحد المذكورين قتل الطرف ، فلا إشكال في أنّ لورثة المقتول قصاص الصادم القاتل كما أنّ قيمة المركوب وأموال المقتول وأموال المسافرين كلّ ما تلف منها على عهدة الصادم بشخصه .
الثاني : أن يكون قصد القتل منهما ولكن القتل أسند إلى واحد منهما ، فلا إشكال أيضا في قصاص القاتل ولكن تلف المركبين والأموال التالفة على عهدتهما بالمناصفة .
الثالث : أن يكون قصد القتل منهما وقتلا كلاهما ، فلا إشكال أيضا في استحقاق ورثة كلّ منهما نصف دية الآخر ونصف قيمة المراكب والأموال التالفة من الآخر



[1] الكافي ج 7 ص 374 ح 11 ، التهذيب ج 10 ص 312 ح 6 .

62

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست