responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 129


جماعة حتى بعض من عاصرناه ، فبعضهم قال بالتعارض والتساقط ، وبعضهم قال بالإطلاق والتقييد أعني إطلاق خبر إسحاق بن عمّار أي الحديث السابع ونحوه ممّا يدلّ على الضمان مطلقا . وتقييده بخبر العلاء بن الفضيل أعني الحديث الدالّ على الضمان في خصوص الدابّة الواقفة مثل صاحب الجواهر - أعلى اللَّه مقامه - وعلى هذا فنقول بالضمان حتى إذا انقلبت الدابّة على وجه الأرض فوقعت على طفل أو غيره فتلف ، وهذا إذا كان صاحبها هو الذي أوقفها في الطريق حراما بل إذا وقفت بنفسه ولكن فرط صاحبها في نقلها إلى خارج الطريق كما أنّ الحديث الأول ذكر فيه « وإذا وقفت فعليه ما أصابته » .
وممّا يدلّ على ما بيّناه هو الحديث العاشر كما يظهر لمن تأمّل فيه .
نعم إن كان الوقوف يسيرا بمقدار المتعارف في الدواب حين السير فهو بحكم السائرين والمارين ، وإن كان المراد من الحديث الأول هذا القسم من الوقوف فلا بدّ من الحمل على ما إذا كان صاحبها ناظرا إليها ومتمكَّنا من حفظها ودفع الجناية حتى ينطبق على القاعدة كما لا يخفى على المتأمّل .
المسألة « 72 » لو فرض الركوب على غير المعتاد بأن كان وجهه إلى خلف الدابّة ، فالظاهر عدم الضمان على الراكب حينئذ وذلك لأنّه لا يعلم بما تستقبله الدابّة فلا يتمكَّن من حفظها عن وطء المجني عليه ، بخلاف ما إذا كان راكبا على النحو المعتاد فإنّه يرى بين يديه ومتمكَّن من صرف عنان الدابّة إلى ما شاء من الجهات أو إيقافها بل كذلك القائد والسائق كما بيّناه فإنّهما كالراكب يريان ما بين أيديهما فهم ضامنون للجنايات الواردة من الدابّة لتمكَّنهم من الحفظ عن الوطء .
والحاصل : هو وجود الفرق بين الراكب بنحو المتعارف وعكسه ، فإنّ في الأول أنّه يرى ما بين يديه ويعرف المواضع التي يقع عليها أقدام الدابّة

129

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست