responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 88


السن أو الكبير المسن كما لا يخفى .
هذا مضافا إلى أنّ إثبات شركتهم في القتل بشهادة الصبيّان في الموقع الذي كانوا مشغولين لا مانع منه إذا دلّ الدليل عليه .
المسألة « 51 » قد ورد في بعض الأخبار النبويّة عدم الضمان في البئر والدابة والمعدن مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله في خبر السكوني قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : البئر جبّار والعجماء جبّار والمعدن جبّار [1] .
وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان من قضاء النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّ المعدن جبّار والبئر جبّار والعجماء جبّار ، والعجماء بهيمة الأنعام والجبّار الهدر الذي لا يغرم [2] .
وعن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : العجماء جبّار والمعدن جبّار وفي الركاز الخمس ، والجبّار الذي لا دية فيه ولا قود [3] .
والجبّار - بضمّ الجيم - بمعنى الهدر ، والعجماء هي الدابة وتسمّى بها لأنّها لا تقدر على النطق كما ورد في الخبر وكذا في كتب اللغة .
والظاهر أنّ المراد من هذه الأخبار عدم الضمان على الجنايات الواردة على الإنسان من جهة هذه الفقرات مع عدم التحفّظ عنها لأنّها خطري بل مع عدم التحفّظ لا يجب على الحافر للبئر أو المستخرج للمعدن أو سائق الدابة ضمان لأنّه أقوى منهم تأثيرا ، وأمّا الضمان على الحافر والمستخرج وسائق الدابة مثلا إنّما هو مع عدم علم الواقع فيها أو غفلته أو عدم التمكن من التحفّظ كما يأتي شرحه في المسألة الآتية وبعدها .
والحاصل : أنّ هذه الأخبار ناظرة إلى الموارد التي يجب التحفّظ عن



[1] الوسائل الباب 32 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 2 .
[2] الوسائل الباب 32 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 4 .
[3] الوسائل الباب 32 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 5 .

88

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست