responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 85


أقول : ليس الأمر كذلك بل مراد الإمام عليه السّلام الحكم بأنّ كلّ واحد من الأربعة قاتل وجارح ووقع كلّ من القتل والجرح من الأربعة بالاشتراك ، وحينئذ يستحقّ كلّ من الأربعة نصف الدية خمسمائة دينار ، أمّا المجروحين فواضح ، وأمّا المقتولين فيستحقّان أيضا النصف مع الزيادة ، وعلى هذا فيسقط النصف من الكل ويستحقّ كلّ من المقتولين الزيادة المرقومة - أعني نصف الدية - فيأخذان النصف من المجروحين .
والحاصل : أنّ المجروحين يؤديان ما زاد على ديتهما إلى المقتولين وأداء الحكم بالعبارة التي في الرواية لعلَّه لتفهيم الحكم للسائل لا أنّ الجارحين هما القاتلان فقط .
وممّا بيّناه تعرف أنّ ذكر هذه الرواية في كتبهم وعدم التصريح بالفتوى على طبقه كما هو صريح مفتاح الكرامة والجواهر وقالا : إنّ الرواية مشهورة رواية لا عملا إنّما هو للاشتباه في معنى الرواية ، وإلَّا فإن استظهروا منها ما استظهرناه فلا يتصور خلاف بينهم بل الحكم فيها مطابق للقاعدة في اشتراكهم في القتل والجرح كليهما كما لا يخفى على المتأمّل .
ثمّ على ما بيّناه قد عرفت معنى ذيل الحديث « فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء » وذلك لأنّ كل واحد من الأربعة شريك في قتلهم فيسقط دية كلَّهم لاشتراكهم في القتل .
تبصرة « 1 » إذا فرض أنّ دية الجروح أكثر من دية المقتولين مثلا إذا قتل شخص واحد وفرض قطع يد ورجلين من الآخر فنحكم بإسقاط دية المقطوع بمقدار دية القتل وهو ألف دينار فيبقى حقّه في نصف دينار لواحد من أعضائه الثلاثة ، وهكذا الحكم في تمام موارد الاشتراك في القتل والجنايات .
تبصرة « 2 » روى السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
كان قوم يشربون

85

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست