responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 187


ويمكن لهم التمسّك أو التأييد بأمور ( أولها ) ما أفاده الشيخ من ذهاب نصف المنفعة ونصف الجمال ، وفيه على فرض قبول التنصيف في المنفعة والجمال لا دليل على كونه موجبا لتنصيف الدية .
( ثانيها ) أنّ المنخرين اثنان فيعمّهما من الحكم في ما كان اثنين ، وفيه أنّ الظاهر أنّ المراد ما كان اثنين منفصلين كاليدين والرجلين والعينين ولذا لا يوجب قطعهما معا بدون قطع الحاجز تمام الدية بل استحقاق تمام الدية منوط بقطع تمام الأنف أو المارن .
( ثالثها ) أنّ المنخر شيء مجوّف ليس جزء على حده إلَّا الحاجز وطرفي الأنف وهو يقتضي التثليث في الدية لا التنصيف كما عرفت دلالة الخبر أيضا على وجوب ثلث الدية في كلّ جانب من الأنف .
وأمّا القول بأنّ في أحد المنخرين ربع الدية كما حكي في الجواهر عن عن الكيدري والتقي وابن زهرة فلعلَّه لأنّ المارن الذي فيه تمام الدية مشتمل على أربعة أجزاء المنخران والحاجز والروثة فتقسط الدية عليها ، ولكنّك عرفت ممّا بيّناه أنّ الروثة جزء من الحاجز فالأولى تقسيط الدية على ثلاثة أشياء الحاجز وطرفي الأنف كما عرفت .
تبصرة : إن نفذت في الأنف نافذة لا تنسدّ بسهم أو رمح لا تفسد فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنّه النصف ، وإن كانت نافذة في أحد المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار كما ورد في رواية ظريف [1] وروي في خرم الأنف ثلث دية الأنف كما في قضاؤه أمير المؤمنين عليه السّلام الواردة في خبر



[1] الوسائل الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

187

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست