responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 264


كانت موجبة لجناية واحدة فليس على الضارب إلَّا دية واحدة كما تدلّ عليه صحيحة الحذّاء المرقومة أيضا . إنّما الكلام في ما إذا ضربه ضربة واحدة فأوجبت جنايتين فهل تتداخل الديتان وعليه دية واحدة أو يتعدد ؟ فقد يستدلّ للأول بصحيحة أبي عبيدة الحذّاء المرقومة في المسألة السابقة ، وللثاني بخبر إبراهيم ابن عمر المرقوم لأنّه حكم بستّ ديات في ستة جنايات بضربة واحدة ، وبالشهرة بل الإجماع على التعدد ، وبالأصل عدم التداخل .
وكيف كان فقد قال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في النهاية في باب دية الأعضاء والجوارح :
ومن ضرب إنسانا على رأسه ضربة فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات في ما بينه وبين سنة قيد به وإن لم يمت ولم يرجع عليه عقله كانت عليه أيضا الدية كاملة ، وإن رجع إليه عقله كان عليه أرش الضربة ، وإن أصابه مع ذهاب عقله شجّة إمّا موضّحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية ، اللَّهمّ إلَّا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة فجنت كلّ ضربة منها جناية كان عليه حينئذ ديتها .
ولكن قال في الخلاف خلاف ذلك فإنّه قال في المسألة « 20 » صفحة 381 من كتاب الديات « في العقل الدية كاملة بلا خلاف فإن جنى عليه جناية ذهب فيها عقله لم يدخل أرش الجناية في دية العقل ، سواء كان مقدرا أو حكومة ، وسواء أرش الجناية أقلّ من دية العقل أو أكثر منها أو مثلها - إلى أن قال : - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله عليه السّلام : في اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي العقل الدية .
وهذا موجود كلَّه . وروى أبو المهلَّب أنّ رجلا رمى رجلا بحجر فأصابه في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره فقضى عمر بأربع ديات ولا مخالف له » ولا إشكال في أنّه ظاهر في تعدد الدية وعدم تداخل ديتين .
وحكى صاحب الجواهر موافقة ابن سعيد في الجامع ومحمّد بن إدريس والتنقيح لما قاله الشيخ في النهاية ، ولكن حكي عن المشهور خلافه ، وموافقة المشهور لما قاله في الخلاف بعدم التداخل .

264

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست