responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 86


فيسكرون فيتباعجون [1] بسكاكين معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فسجنهم ومات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين عليه السّلام أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال على عليه السّلام للقوم : فلعلّ ذينك اللذين ماتا قتل كلّ منهما صاحبه ، قالوا : لا ندري ، فقال عليّ عليه السّلام : بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين - الحديث [2] .
أقول : هذا الخبر على فرض صحته من جهة السكوني والنوفلي فهو مخالف لأصول مذهبنا . أمّا ( أولا ) فما تقصير القبائل الأربعة ليتحمّلوا دية المقتولين وليس القتل خطأ محضا حتى يكون على العاقلة . ( وثانيا ) لم يؤخذ دية جراحة الباقيين عن دية المقتولين .
تبصرة « 3 » إذا انكشف لك ما بيّناه في الحديثين المذكورين يظهر لك ما في كلمات الفقهاء - قدس اللَّه أسرارهم - حتى صاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة - رضوان اللَّه عليهما - وشرحها وشرح ما فيها موجب للتطويل ، من شاء فليراجع كلماتهم .
المسألة « 50 » روى السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ومحمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في ستّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد وشهد اثنان على الثلاثة بأنّهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين ، فقضى عليه السّلام بالدية أخماسا ، ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة [3] .



[1] شكم يكديگر را پاره مىكردند .
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 2 .
[3] الوسائل الباب 2 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 1 .

86

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست