responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 59


في أنّ الضمان حينئذ عليه إن كانت الجناية بالتسبيب كما حكي عن المقدس الأردبيلي وعلى عاقلته إن كان خطأ محضا ، فالمناسب في الجواب تعيّن من عليه الضمان لا بأنّه مأمون .
وكيف كان فيكفي لنا صحّة السند الأول والتمسّك به للمطلوب خصوصا إذا قلنا بأنّه موافق للقاعدة كما عرفت .
المسألة « 27 » من حمل متاعا على رأسه فكسّره أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله بلا إشكال لأنّه موافق للقاعدة ، فإنّه من الخطأ شبه العمد إذا كان تكسيره على الإنسان ، وكذا إصابته به لأنّه قاصد للفعل دون القتل والدية على العاقلة ، وأمّا إن كان قصده تكسير المتاع بدون إصابته بإنسان ولكن أصابه فمات أو انكسر منه عضو من الأعضاء فيمكن أن يقال إنّه من باب الجناية بالتسبيب كالمسألة السابقة ، ولكنّ الظاهر أنّه من الخطأ المحض وذلك لأنّه قتله بالتكسير أو الإصابة به وإن لم يكن قاصدا للفعل أيضا فهو نظير انقلاب النائم وقتل الصبي كما مرّ ، ولكن المشهور أطلقوا القول بأنّ الضمان على الحامل بنفسه بدون التفصيل الذي ذكرناه مثل المحقّق في الشرائع والشيخ في النهاية والعلَّامة في القواعد والمحكي عن ابن إدريس في السرائر في الإجارة والديات والنافع والتحرير والتبصرة واللمعة والروضة ومجمع البرهان .
نعم قال الفاضل الهندي في كشف اللثام آخر الفصل الأول من الموجبات في الديات ما هذا عبارته « والموافق للأصول أنّه إنّما يضمن المتاع إذا كان للغير مع التفريط أو كونه عارية مضمونة ونحو ذلك ، وإنّما يضمن المصدوم غير الإنسان في ماله والإنسان إذا تعمّد المصدوم دون الإتلاف ولم يكن متلفا غالبا ، وإلَّا فهو إمّا متعمّد عليه القصاص أو مخطئ محض على عاقلته الضمان » . والذي أفاده هذا

59

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست