responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 18


وحملهم إيّاهما على التقيّة ، فإنّه يمكن أن يرد الحديث مشتملا على قيود بعضها للتقيّة وبعضها كان حكما واقعيّا .
وكيف كان فالتمسّك بهما مع مخالفة المشهور بالنسبة إلى قيد الفحولة مشكل مضافا إلى أنّ قتل العمد يناسب التغليظ والتشديد في الدية وهو لا يناسب قيد الفحولة لعدم مرغوبيّته .
تبصرة : قد عرفت سابقا في المسألة « 28 » وغيرها من القصاص أنّ قتل العمد موجب للقصاص فقط ولكن لوليّ المقتول المصالحة مع الجاني بأيّ نحو بالتراضي قليلا أو كثيرا ، وأمّا أخذ الدية إنّما هو إذا تراضيا بعنوان الدية فحينئذ يؤدى مائة من الإبل المسانّ كما لا يخفى .
وأمّا الإبل في دية شبه العمد فلا إشكال في كفاية ما قلنا في دية العمد بطريق أولى ، بل تدلّ عليه عمومات بعض الأخبار مثل الحديث الأول من المسألة السابقة والحديث الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر لاستفادة أن الدية إنّما هي مائة إبل وعمومها يشتمل العمد وشبهه والخطأ .
تذكرة : قال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في النهاية في دية شبه العمد « والدية في ذلك مغلَّظة مائة من الإبل ثلاث وثلاثون منها بنت لبون وثلاث وثلاثون منها حقّة وأربع وثلاثون منها خلفة كلَّها طروقة الفحل ، وقد روي أنها تكون أثلاثا ثلاثون منها بنت مخاض وثلاثون منها بنت لبون وأربعون خلفة كلَّها طروقة الفحل . إلخ » .
ولا يخفى أنّ كلامه - قدس سره - لا يوافق تمام ما ورد في الأحاديث الماضية - أعني الحديث الخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر - ولكن الأمر سهل بعد ما عرفت من كفاية مائة إبل في الدية بمقتضى العمومات المذكورة سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ ، ولكن اشترط في العمد بكونه مسانّا بالإجماع .

18

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست