responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 157


إذا عرفت ذلك تعرف أنّه لا وجه للقول بضمان الثاني تمام الدية للثالث مطلقا كما حكي عن كشف اللثام والمفيد والقاضي والفخر والكركي ولا التشريك بين الأول والثاني كما عن محمّد بن إدريس لأنّهما جذباه بل قال هو الذي تطابق ما رواه أصحابنا يعني خبر الزبية المتقدم لما عرفت ضعفه وعدم مطابقته لما روى أصحابنا ، كما لا يخفى عليك بعد التأمّل في ما حقّقناه .
المسألة « 96 » في الفرض المذكور في المسألة السابقة لو فرض أن يجذب الثالث أيضا رابعا ووقع كلّ واحد على الآخر وماتوا جميعا .
فالأول تحقّق موته بأمور ثلاثة : أولها جذبه الثاني . وثانيها جذب الثاني الثالث عليه . وثالثها جذب الثالث الرابع عليه . فعلى هذا يسقط ثلث الدية لاستناده إلى فعله بنفسه ، فعلى الثاني والثالث كلّ واحد منهما ثلث الدية فلوارثه ثلثان .
وموت الثاني أيضا مستند إلى أمور ثلاثة : أولها جذبه الثالث عليه فيسقط سهمه من الدية . ثانيها جذب الأول إيّاه فله ثلث الدية على الأول . ثالثها جذب الثالث الرابع عليه فله ثلث الدية على الثالث .
وأمّا موت الثالث فيتحقّق بأمرين : أولهما جذبه الرابع عليه . وثانيهما جذب الثاني إيّاه ، وعلى هذا فيسقط نصف الدية لأنّه بفعله ، وعلى الثاني نصفها الآخر ولا شيء على الأول وإن كان سببا وذلك لتقديم المباشر على السبب وإن خالفنا في ذلك المحقّق في الشرائع والفاضل في القواعد ولكن وافقنا صاحب الجواهر وحكاه قولا عن المبسوط .
وأمّا الرابع فليس عليه شيء لعدم جذبه أحدا ، ولوليّه تمام الدية على الثالث لمباشرته لقتله ، وقد عرفت أنّه لا وجه لشركة الثلاثة الأول في ضمانه في مسألة الزبية السابقة فضلا عمّا نحن فيه ، ولا يمكن أيضا قياس هذه المسألة بالمسألة

157

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست