responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 260


الخامس : قوله « ودية موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا » والظاهر أنّه لا إشكال فيه ، وقد عرفت أنّ الموضحة بمعنى ما يظهر منه العظم .
السادس : أنّ في بعض النسخ زيدت هذه العبارة أعني قوله « ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد » أقول : كذا ورد في الكافي والتهذيب أيضا ولم أر من خالفها ، فلا بأس بالعمل بها .
السابع : قوله « ودية نقبها [1] نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار » والظاهر أنّه لا إشكال فيه إلَّا أنّه زيدت في بعض النسخ قبله هذه العبارة « وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا » ولكنّ العلَّامة المجلسي - رحمه اللَّه عليه - في كتاب روضة المتّقين حمل الأول على نقب إحدى القصبتين والثاني على النقب في كليهما . أقول : لكن الظاهر زيادة الثاني .
الثامن : قوله « ودية نافذتها خمسون دينارا ، فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية الذي هو فيه » فالظاهر أنّه عليه السّلام أراد أنّه ليس ثلث دية تمام الساعد بل هو دية ثلث دية كسر إحدى القصبتين من الساعد الذي هو مائة دينار كما مرّ القول فيه في أول المسألة ، فلا إشكال فيه .
المسألة « 167 » قال في كتاب ظريف أيضا :
ودية الرسخ إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار [2] .
أقول : الرسخ بمعنى المفصل ما بين الساعد والكف كما نقله الصدوق عن أهل اللغة ، وأمّا الحكم المذكور فيه فغير واضح . نعم ترتّب ثلث دية اليد ( أي



[1] النقب بالفارسية : سوراخ كردن است .
[2] الفقيه ج 4 ص 84 .

260

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست