responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 65


تبصرة « 1 » : إن وقع التصادم بسبب نوم أحدهما أو كليهما فإن كان محتملا أن يغلب عليه النوم ولم يعتن حتى وقع الصادم فهو في حكم التفريط وعدم المبالاة فهو ضامن كما مرّ في الوجه الرابع والخامس ، وعلى هذا فالضمان على التصادم بنفسه ، وأمّا إن كان بغتة على خلاف عادته فالضمان على العاقلة لأنّه خطأ محض ، ولكن يمكن القول بأنّه أيضا على نفسه بناء على أن يكون من باب الضمان بالتسبيب .
تبصرة « 2 » : كلَّما قلنا أو نقول بضمانة السائق قيمة مركب الطرف المتصادم فنقول بضمانه لمركب نفسه أيضا إذا كان لغيره سواء كان أجيرا أو غاصبا أو مأذونا فإنّه ضامن لكلّ ما تلف بسببه منفردا أو مشتركا .
وحينئذ للمالك أنّ يأخذ قيمة المركب تمامها من السائق ، أو نصفها منه ونصفها الآخر من السائق الآخر المتصادم ، وعلى هذا فإن أخذ التمام منه فلسائقه الرجوع بالنصف من السائق الآخر .
المسألة « 32 » لو كان إنسان واقفا راجلا أو راكبا على مركب من المراكب المذكورة في المسألة السابقة فصادمه آخر ماشيا أو راكبا وتلف المصدوم فإن كان الصادم يقصد الصدم فعليه ضمان دية الواقف سواء كان في معبر عامّ أو خاصّ بالركبان ، وإن لم يقصد فإن كان في معبر خاصّ بالركبان فدمه هدر ، وإن كان في معبر واسع عامّ فالدية على عاقلة الصادم .
وأمّا إن مات الصادم فإن كان في معبر عامّ فلا شيء على المصدوم ، وأمّا إن كان في معبر خاصّ بالركبان فعليه دية الصادم وقيمة مركبة وأمواله مع التلف كما لو ألقى حجرا في وسط الطريق وصار سببا لإتلاف النفوس والأموال .
تبصرة : لو اختلف الصادم والمصدوم في الذكورية والأنوثية فلورثة الذكور

65

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست