responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 238


وأمّا الحلمتين من الرجل ففيهما معا ربع الدية وفي كلّ واحد منهما ثمنها وذلك لما روي في كتاب ظريف أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أفتى في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا [1] .
المسألة « 153 » في قطع الحشفة بتمامها أو مع بقية الذكر الدية الكاملة بالإجماع والأخبار الكثيرة المتواترة ، مثل ما ورد ممّا عرض يونس على الرضا عليه السّلام كتاب الديات - إلى أن قال : - والذكر إذا استوصل ألف دينار - الحديث [2] .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال - : وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية - الحديث [3] .
وصحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال : - وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية [4] .
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان - إلى أن قال : - وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية [5] .
وما رواه سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال : - وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة - الحديث [6] .
وما رواه العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال : - وذكر الرجل الدية تامّة - الحديث [7] .
وما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال : - ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد - الحديث [8] .



[1] الفقيه ج 4 ص 91 .
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
[3] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
[4] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 6 .
[5] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 .
[6] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 7 .
[7] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 11 .
[8] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 14 .

238

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست