responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 77


هو بها على الذي دفعه وإن كان أصابه شيء رجع أيضا عليه به » .
والظاهر أنّ مستنده ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا [1] وقد روى هذه الرواية في التهذيب والاستبصار .
أقول : يمكن الخدشة فيه من وجوه ( أولها ) أنّها مخالفة للقاعدة ، وذلك لأنّ قتل الأسفل إنّما يستند إلى الدافع لا المدفوع كما إذا دفعه الريح أو نحوه .
( ثانيها ) أنّ في سنده ضعف لاشتماله على سهل بن زياد وهو مختلف فيه وعن بعض الأعاظم أنّه ثقة ولكنّه ضعيف ، ورواية الكلينيّ والشيخ عنه لا توجب الصحة .
( ثالثها ) إعراض المشهور عنه كما عرفت ، فالظاهر أنّ دية الأعلى والأسفل كليهما على الدافع .
وقال صاحب الجواهر : وحملها أي الرواية في كشف اللثام على أنّ أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير أو تطرح للإجماع على عدم العمل بظاهرها المقتضي للقصاص على الدافع مع قصد القتل أو كون الشيء ممّا يقتل غالبا إلَّا إذا فرض القتل بسبب حركة من المدفوع اختيارا أو اضطرارا ناشئة من الحركة الحاصلة من الدفع مثل أن يكون الدفع سببا للاغتشاش حواسّ المدفوع ، ولذا أصاب الرجل وقتله بحيث يسند القتل إلى المدفوع فيستتم معنى الرواية ، فتأمّل جيّدا واللَّه العالم .
المسألة « 45 » روى مفضّل بن صالح أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال :



[1] الوسائل الباب 5 من أبواب موجبات الضمان ح 2 .

77

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست