responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام » [1] فإنّها وإن لم تكن دليلا على المورد ولكنّها قابلة للتأييد ، بل يمكن أن يكون نظر المشهور في التفصيل بين العور الذي كان خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى وغيره إلى هذه الرواية أو أمثاله من الأخبار لاستظهارهم المثالية منها لا الخصوصية .
المسألة « 111 » المشهور بين أصحابنا - رضوان اللَّه تعالى عليهم - أنّ في خسف العين العوراء أو قلعها ثلث الدية ، وتمسّكوا بصحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية [2] .
ولكن بعض الأخبار يدلّ على التفصيل بين ما إذا كان أعمى من الأول حين ولدته أمّه وبين غيره حيث عرض العمى بعدا مثل صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال : إن كان ولدته أمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلَّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام [3] .
ولكن لم يعتدّ المشهور على هذه الصحيحة من وجهين : ( أولهما ) أنّ في كلا الشقّين حكم الإمام عليه السّلام بثلث الدية فما فائدة التفصيل ؟
( ثانيهما ) أنّ هذه الرواية وردت في الفقيه هكذا « إن كان ولدته أمّه وهو أخرس فعليه الدية » بحذف كلمة « ثلث » مضافا إلى أنّه ليس فيه ذيل الحديث « وكذلك القضاء في العينين » .



[1] الوسائل الباب 50 من أبواب قصاص النفس ح 1 .
[2] الوسائل الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
[3] الوسائل الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .

181

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست