responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 76


النوم كما مرّ في المسألة « 23 » .
وفيه ( أولا ) الفرق بين الموردين لاستناد القتل إلى النائم والمضطرّ في المسألة السابقة وعدم استناده في المثالين الأخيرين لاستناد القتل إلى الريح وإلى ما يوجب الزلق من الملامسة ونحوها وكيف كان يصحّ نفي استناد القتل عنهما كما لا يخفى .
و ( ثانيا ) النصوص المذكورة واردة في المقام وفارقة بين الموردين كما لا يخفى ، كما لا وجه لاحتمال أن يكون الدية على بيت المال كما هو المحكي عن السرائر لئلَّا يبطل دم امرء مسلم ، وذلك لأنّ الحديث لم يرد في كلّ ميّت بل هو وارد في من كان مقتولا من إنسان ولم يعلم قاتله ، وإلَّا فإن علم أنّه مات بصاعقة أو زلزلة أو صار مأكولا للسباع وأمثالها فلا يؤخذ الدية من بيت المال وسيجئ بعض الكلام في المسألة « 98 » أيضا .
تبصرة : لو تلف الواقع فدمه هدر على التقديرات بلا خلاف ولا إشكال لعدم استناد قتله إلى أحد إلَّا إذا كان مشمولا للمسألة الآتية ، وسيأتي بعض الكلام في المسألة « 98 » فراجع إن شئت .
المسألة « 44 » قد يقع السقوط على الغير بواسطة دافع دفعه عليه ، فإن كان الدافع غير الإنسان من الرياح أو السباع أو غيرهما فقد عرفت حكمه في المسألة الماضية ، وأمّا إن كان الدافع إنسانا ومات المدفوع فديته على الدافع بلا خلاف نصّا وفتوى كما في الجواهر . وأمّا الأسفل فإن مات فديته على الدافع أيضا على المشهور بل القصاص إن كان عمدا بل لا خلاف فيه بين المتأخّرين إلَّا من نادر كما في الجواهر .
نعم في النهاية قال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - « وإذ وقع إنسان من علوّ على غيره فمات الأسفل أو الأعلى أو ماتا جميعا لم يكن على أحد منهما شيء ، فإن كان الذي وقع دفعه دافع أو فزعه كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه ويرجع

76

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست