responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 166


الفقيه والمجلسي في روضة المتّقين ، ولكن اختار جماعة أخرى من الفقهاء ثبوت الأرش حينئذ مثل المحقّق في الشرائع والنافع والتنقيح واللمعة والروضة والعلَّامة - أعلى اللَّه مقامه - في القواعد .
أمّا القائلين بثبوت الثلث مع النبت فهم متمسّكون بالأخبار المذكورة .
وأمّا القائلين بالأرش فاستضعفوا خبر مسمع المذكور لأنّ في طريقه سهل بن زياد ومحمّد ابن الحسن شمّون كما يظهر ضعفهما من كتب الرجال ، ولذا تمسّك صاحب مفتاح الكرامة وكذا بعض من عاصرناه بخبر السكوني المزبور بناء على عدم الضعف فيه ، ولكن خبر السكوني أيضا لا يخلو عن إشكال فإنّه لو قلنا باعتباره ففيه أنّه لم يرو عن الإمام ولم يعلم أنّه سمع قضاؤه علي عليه السّلام من أيّ شخص ، فإنّ عبارة الفقيه هكذا « في رواية السكوني أنّ عليّا قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية » والأحوط ترك الفتوى في أمثال المقام ، هذا هو الكلام في شعر اللحية .
وأمّا شعر الرأس في الرجل إذا نبت فنقول بالأرش لعدم الدليل على ثلث الدية أصلا إلَّا قياسا بشعر اللحية وبطلانه واضح ، ولذا ذهب جماعة إلى ثبوت الأرش لأنّه ثابت لما لا تقدير له من الدية مثل الشيخ في النهاية والعلَّامة في التحرير والقواعد وكذا ما في الوسيلة والسرائر والجامع والشرائع والنافع والإرشاد والتبصرة واللمعة والتنقيح والمسالك والروض والروضة والرياض ومجمع البرهان بل هو الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر كما هو المحكي عن الأخير .
المسألة « 102 » لا إشكال في ثبوت تمام دية المرأة في شعر رأسها إذا لم يثبت نصّا وفتوى ، وأمّا إذا نبت فعليه مهر نسائها على المشهور ، ويدلّ عليه ما رواه في التهذيب عن محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد اللَّه

166

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست