مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
فقه الإمامية ( قسم الخيارات )
نویسنده :
السيد كاظم الخلخالي
جلد :
1
صفحه :
681
في الاستصحاب الذي هو مدرك اللزوم
11
وأما القاعدة المستفادة من العمومات
13
بقي الكلام في مدرك من تمسك بأصالة الجواز
22
أقسام الخيار
26
[ المقام ] ( الأول ) في ثبوت ذلك الخيار للوكيل من جهة أنه عاقد ،
30
المقام الثاني في بيان ثبوت الخيار للوكيل من جهة التوكيل
39
( واما المقام الثالث )
46
( مسألة ) في ما لو كان العاقد واحدا
47
مسألة في مستثنيات خيار المجلس
62
ومنها بيع من ينعتق بمجرد الشراء .
64
ومنها ما لو باع حربي حربيا ممن ينعتق عليه ،
69
ومنها بيع العبد للكافر إذا أسلم العبد ،
78
ومنها ما ذكر بعض الفقهاء المعاصرين « قده » عدم ثبوت الخيار في بيع الوقف
82
( مسألة ) عدم ثبوت الخيار في غير البيع
83
( الثاني ) من وجوه الاشكال أن هذا الشرط ، أعني شرط السقوط مخالف لمقتضى العقد ،
104
( الثالث ) من الإشكالات الواردة على الاشتراط ما حكي عن بعض الشافعية
119
أما الصورة الأولى أعني ما لو شرط ترك فعل من الأسباب والمعاملات ،
123
وأما الصورة الثانية أعني ما كان اشتراط الهبة والوكالة وأمثالها ،
126
وأما الصورة الثالثة أعني ما كان حصول مخالفة الشرط في ضمن إيجاد ضد ما اشترط عليه ،
127
( فرع )
133
( الثاني ) من المسقطات الاسقاط
135
( مسألة ) إذا قال أحد المتعاقدين للآخر اختر ، فهل يسقط خيار الأمر ، أم لا ؟
139
في تفرق المجلس بالموت
159
مسألة في تفرق المجلس بالإكراه
174
أما [ المقام ] الأول [ في معنى التخاير ]
182
اما المقام الثالث [ في حكمه ]
183
أما المقام الثاني في بيان أقسام الإكراه ،
187
فرع لا شك في ثبوت الخيار عند زوال الإكراه
190
( مسألة ) في أن التصرف هل هو مسقط لذلك الخيار ، كما أنه مسقط في خيار الحيوان وغيره أم لا ؟
208
وأما المقام الثاني أعني الإشكال من جهة ثبوت الخيار
214
وأما المقام الثالث أعني ما لو زهق روحه في الثلاثة ،
217
أما المقام الرابع في بيان منتهى خيار الحيوان مع عدم بقائه إلى الثلاثة
219
وهل هنا الخيار مختص بالبيع كخيار المجلس ، أو يعم لغيره أيضا
221
« مسألة » القول في مبدأ خيار الحيوان
241
مسألة هل المراد بثلاثة أيام مع لياليها الثلاثة أصالة
246
الأمر الثاني أن المراد من اليوم هل هو بين طلوع الفجر والغروب
252
الأمر الثالث في أنه ما المراد من التلفيق ،
254
أما المقام الثاني في بيان ما هو الظاهر من الأدلة والاخبار
260
وأما المقام الثالث - أي كلمات الأصحاب -
271
( الأمر الثاني ) هل يجري هذا الخيار في البيع المشروط صحته بشرط متأخر
278
« المسئلة الثانية » في عدم كونه مضبوطا
282
« المسئلة الثالثة » في عدم الفرق في اشتراط الخيار كيفا
283
( الأمر الرابع ) أنه يشترط أن تكون مدة الخيار مضبوطة معلومة .
284
( الأمر الخامس ) في مبدأ هذا الخيار ،
294
( الأمر السادس ) انه لا خلاف في أنه كما يجوز جعل الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما معا ،
298
( الأمر السابع ) أنه يجوز لهما اشتراط الاستئمار والمؤامرة
305
المسألة الثانية - لو أمره بالفسخ ابتداء قبل الاستئمار
307
المسألة الثالثة - فيما لو استأمره فأمره بالفسخ أو الإمضاء
308
( الفرع الثالث ) نصح المستشير واجب عقلا ونقلا ،
311
( الفرع الرابع ) تعين مدة الاستئمار شرط للزوم الغرر لولاه ،
312
« اما الأول » [ في محتملاته ] فمحتملاته كثيرة
314
« وأما الثاني » أي الثمرات المترتبة على المعاني المذكورة
315
« وأما الثالث » في تعيين الاحتمالات المزبورة ،
316
( الثاني ) ففيما يتعلق بالمردود .
320
( الثاني ) أن مسقطات الخيار في سائر الخيارات أمور ثلاثة
329
مسألة فيما لو كان المشتري غائبا
355
مسألة إذا اشترى الأب للطفل بشرط خيار البائع
363
الرابع يجوز اشتراط فسخ الكل برد تمام الثمن بلا اشكال ،
364
الخامس قال شيخنا العلامة « قده » كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذلك يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن ،
370
[ الرابع ] الكلام في خيار الغبن
386
ويستدل على ثبوت الخيار بوجوه
387
« ومنها » لو اختلف الغابن والمغبون في دعوى العلم والجهل ،
408
« ومنها » لو اختلفا في القيمة وقت العقد بعد اتفاقهما على المسمى ،
413
« ومنها » لو اختلفا في تاريخ العقد بعد اتفاقهما على التغير ،
414
الشرط الثاني كون التفاوت فاحشا لا يتسامح أغلب الناس به
415
« مسألة » في أن ظهور الغبن سبب شرعي ثبوت الخيار أو كاشف .
425
و « منها » إسقاطه في متن العقد - أي اشتراط سقوط فيه .
434
( المسألة الثانية ) فيما لو تصرف المغبون قبل العلم بالغبن .
446
( المسألة الثالثة ) فيما لو تصرف الغابن ،
449
في مسقطيعة التصرفات المسقطة لسائر الخيارات هذا الخيار
456
هذا وقد يستدل على سقوط الخيار بوجوه
458
أما فيما كانت الزيادة صفة محضة
483
وأما لو كانت الزيادة عينا محضا
484
فرع
499
[ المسألة الثانية ] في تصرف الغابن بالمزج
501
المسألة الأولى بيان صورة امتزاجه بالمساوي
502
« الثانية » بعد القول بكون المزج مما له مدخلية في حصول الشركة
504
« الثالثة » أنه بعد القول بكون المزج أيضا سببا ، فهل هو سبب شرعي أو عقلي ؟
505
« الرابعة » أنه على القول بكون المزج سببا شرعيا - على ما اخترنا ،
506
« المسألة الثانية » من المسائل الخمسة في بيان الأقسام الخمسة في المزج بالاردئ
517
« المسألة الثالثة » المزج بالأجود
524
« المسألة الرابعة » فيما لو مزجه بغير المجانس
525
وأما إذا كان النقص في المنفعة
527
أما تلف الجزء
528
مسألة هل يختص خيار الغبن بالبيع أو يعم غيره
530
مسألة في فورية هذا الخيار - خيار الغبن - وعدمه
532
[ الخامس ] القول في خيار التأخير
541
الفرع الثاني لو كان عدم قبض المبيع لامتناع من البائع وعدوانه
550
الفرع الثالث لو انعكس الأمر ، بأن كان عدم قبض المبيع لامتناع من المشتري ،
551
الفرع الرابع ولو تحقق قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض ؟
552
الشرط الثاني في الثمن
554
الشرط الثالث كون العوضين حالين ،
556
منها تعدد العاقد
569
ومنها اشتراط هذا الخيار بعد الثلاثة ،
570
مسألة هل المبدأ في ثلاثة أيام التي نطقت الاخبار باللزوم فيها ، حين التفرق أو حين العقد ؟
571
ومنها اشتراط سقوطه في متن العقد ،
573
ومنها بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة .
574
ومنها أخذ البائع الثمن ،
575
ومنها مطالبة الثمن ،
577
مسألة في فورية هذا الخيار وتراخيه
578
مسألة في إتلاف المبيع بعد الثلاثة
579
مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
586
ورابعها إذا كان المبيع يفسد ليومين أو أزيد
590
ثالثها التصرف قبل الرؤية
594
رابعها شرط سقوطه في متن العقد ،
595
المسألة الرابعة في ثبوت خيار الرؤية في كل عقد وقع على عين شخصية ،
602
مسألة لو اختلفا في تخلف الوصف ،
604
مسألة إذا كان الثوب على محل النسج ، وكان بعضه منسوجا وبعضه غير منسوج فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول ،
607
[ المقام الثاني ] وأما تعيبه في زمان الخيار
615
أما المقام الثالث أعني ما إذا تعيب بعد زمن الخيار وبعد القبض .
619
وثانيها قد عرفت أن المراد من العيب هنا هو مطلق النقص لا خصوص العيب الشرعي
624
الصورة الأولى [ التبعض في المبيع ]
627
الصورة الثانية - وهي صورة تعدد المشتري
631
حكم المقام الثالث أيضا ، وهو ما لو تعدد البائع ،
646
وثانيها ما لم يوجب العيب نقصا في القيمة ،
648
وثانيها تبري البائع عن المعيوب ،
653
وثانيهما قال الشهيد « قده » في « الدروس » لو تبرى من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري ،
662
ثالثها زوال العيب قبل العلم به
663
ورابعها التصرف بعد العلم بالعيب وكونه مسقطا للرد ،
664
وخامسها التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالخصي ،
667
وسادسها حدوث العيب مطلقا
668
وسابعها ثبوت أحد من مانعي الرد من التصرف
669
نقل فهرس الموضوعات
675
نقل فهرس الموضوعات
676
نقل فهرس الموضوعات
677
نقل فهرس الموضوعات
678
نام کتاب :
فقه الإمامية ( قسم الخيارات )
نویسنده :
السيد كاظم الخلخالي
جلد :
1
صفحه :
681
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir