responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 127


ثم قال : ودعوى أنه غير مقتض لذلك . انتهى .
وهذه إشارة إلى ما ذكرنا أن أدلة الشرط لا يقتضي الا وجوب الالتزام ، وهو حكم تكليفي فلا نظر له أزيد من ذلك ، فلو خالف البيع الوكالة أحكامها فلا يقتضي الشرط لزوم الوكالة .
ثم دفع ذلك بقوله : ويدفعها فرض كون المراد منه البيع وكالة فهو كما لو صرح باشتراط عدم العزل ، لا أن المراد مطلق حصول الوصف بها وان عزل بعد ذلك ، واحتمال أن التصريح بعدم العزل لا يقتضي عدم ترتب الأثر لو وقع ، بل أقصاه الإثم ، يدفعه : أنه مناف لكون ( المؤمنون عند شروطهم ) انتهى .
وهذا كما ترى صريح فيما ذكرنا سابقا ، وانما ذكرنا عين عبارته حتى تطمئن لما ذكرنا ، وحاصله : أن مجرد حصول وصف الوكالة بحيث يتبعها العزل لم يتعلق به غرض عقلائي ، فلا بد من كون الشرط عقلائيا أن يكون مراد المتشارطين ترتب آثار الوكالة من صحة بيعه مطلقا وعدم الاعتناء . بخلاف الوكالة والعزل ، فلازم ذلك جواز بيع المرتهن حتى بعد العزل ، فكان الشرط يرجع إلى عدم العزل ووجوب ترتيب آثار عدم العزل . فحيث ينزل الشرط على هذه المثابة ، فمقتضى ( المؤمنون عند شروطهم ) وجوب ترتيب آثار هذا الشرط ، لا مجرد شرط الوصف الذي ليس شرطا عقلائيا ، ولا تحصل له الفائدة إلا الإثم .
ثم أجاب « قده » عن النقص بصورة الموت بأن : البطلان لانتفاء الموضوع ضرورة كونها استنابة تذهب بذهاب المندوب عنه ، فلا يقتضي جواز العزل . وأما عن الثاني والثالث فليراجع إلى كتابه « قده » ، وفيما ذكرنا من جوابه الأول كفاية فيما ادعيناه من أن التحقيق هو الحكم باللزوم ووجوب الوفاء الشرط .
وأما الصورة الثالثة : أعني ما كان حصول مخالفة الشرط في ضمن إيجاد ضد ما اشترط عليه ، كما إذا اشترط التصدق بمال مخالفة وباعه ، فهل يحكم بصحة

127

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست