نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 434
ولو أقام المدعي بينة : فهل هو كإقرار المنكر في أخذه به أم لا ؟ وجهان ينشئان من أن الصلح على سقوط حق اليمين بمنزلة نفس اليمين أولا ؟ فإن قلنا : أن حكمه حكم اليمين بسقوط حقه فلا فائدة للبينة ، وهذا لا ينافي أخذه بإقراره بعد الصلح أيضا ، لأن الإقرار نافذ ولو بعد الحلف ، فكذا بعد ما هو بمنزلته أيضا . وان قلنا : بأن الصلح على سقوط حق اليمين ليس بمنزلة نفس اليمين وانما فائدته قطع الدعوى ، فإذا أقام المدعى البينة ، كانت بمنزلة إقرار المنكر في إلزامه بالحق . و « منها » إسقاطه في متن العقد - أي اشتراط سقوط فيه . والاشكال فيه من جهة استلزامه إسقاط ما لم يجب وسائر الجهات قد سبق هنا وفي خيار المجلس كما أنه ظهر جواب الجميع في المقامين الا أن هنا اشكالا آخر ، مختص بهذا الخيار وخيار الرؤية وان كان وروده فيها أوضح ودفعه أشكل ولذا صار الأكثر هناك إلى الفساد وهنا إلى الصحة بل لم يستشكل فيه الا الشهيد « قده » في محكي « الدروس » وهو أن اشتراط سقوط الخيار في متن العقد مستلزم للغرر . قال في محكي « الدروس » : ولو اشترط رفعه أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان العقد للغرر . وعن « غاية المرام » : الجزم ببطلان العقد والشرط وتردد فيه المحقق الثاني الا أنه استظهر الصحة . وذكر شيخنا العلامة الأنصاري « قده » في توجيه كلام الشهيد بما حاصله : أن الجهل بالصفات انما يكون سببا للغرر باعتبار كونه سببا للجهل بالمالية . ثم أورد عليه : أولا : بأن الجهل بمقدار المالية لو كان غررا لم يصح البيع مع الجهل بالقيمة .
434
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 434