responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 104


الإجماع قائم على خروج المشروط الذي كان في العقود الجائزة بالذات أو بالخيار وان كانت التفرقة في العقد الجائز بالخيار بين اشتراط لزومه وبين اشتراط لزوم شيء آخر في غاية الإشكال .
( الثاني ) من وجوه الاشكال : أن هذا الشرط ، أعني شرط السقوط مخالف لمقتضى العقد ، وكل ما هو مخالف لمقتضى العقد باطل . أما الكبرى : فمسلَّم بالنص والإجماع . وأما الصغرى : فلفرض اقتضاء العقد للخيار لقوله عليه السّلام ( البيّعان بالخيار ) فلو لا الشرط ثبت الخيار قطعا ، كما هو واضح .
وأجيب عن ذلك بوجوه شتى ، ولعل بعضها يرجع إلى الأخر وان كانت ظواهرها مختلفة :
منها : ما صدر عن المشهور من أن ذلك الشرط ليس بمناف لذات العقد ومقتضاه ، بل انما هو مناف لإطلاقه ، والشرط المنافي لإطلاق العقد لم يدل عليه دليل من النص والإجماع ، بل مشمول لأدلة الشرط فيجب الوفاء به .
وتوضيح ذلك : أن العقد لا يقتضي الخيار بذاته وطبيعته من حيث هي حتى يصير الخيار من مقتضياته بحيث لا يوجد العقد بدونه .
بعبارة أخرى : أن العقد بنفسه ليس علة تامة للخيار ، بل انما يقتضي له لو خلي وطبعه ، بأن لا يكون مع الشرط ، فالمقتضي للخيار هو العقد مع عدم كونه مقرونا بالشرط ، وأما مع الشرط فلا يقتضي الخيار ، فلا يكون الشرط حينئذ منافيا لما اقتضاه العقد إذ العقد انما يقتضي بدون الشرط وأما مع الشرط فليس بمقتض للخيار ، فلا مانع حينئذ من صحة الشرط ، بخلاف ما كان العقد بنفسه مقتضيا له وعلة تامة له بحيث يقتضي الخيار لذاته ، فان الشرط حينئذ مناف لما اقتضاه ذات العقد فيبطل ، لأن السنة دلت على كون العقد مقتضيا للخيار ، فاشتراط عدمه يندرج في مخالف الكتاب والسنة .

104

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست