responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 278


الأمر أنها منوطة برضاء الطرفين بخلاف شرط الخيار ، لأنه على حسب ما اشترط .
وفيه : أن الإقالة فعل خارجي ، والخيار حكم شرعي فلا وجه لمقايسة أحدهما بالآخر .
وقد ينتصر لهم أيضا : بأن شرط النتائج مما ثبت مشروعيته في الجملة فيما لم تكن له سبب مخصوص مع اشتراكها في كونها غير مقدور ، والخيار أيضا من جملة النتائج ، فلا ضير في ثبوته بالشرط مثلها عملا بعموم ( المؤمنون . ) إلا ما خرج .
وفيه : ما مر من أن الخيار ليس من النتائج لأنها عبارة عن الأوصاف المسببة عن الأسباب الشرعية ، وتلك الأسباب أفعال خارجية . والخيار حكم شرعي لا وصف خارجي أو اعتباري بل أمره راجع إلى جعل الشارع وخارج عن اختيار المكلف ، فلا وجه لمقايسة الخيار بالنتائج .
اللهم الا أن يراد به مجرد النقض الكاشف عن صحة اشتراط ما هو خارج بنفسه عن القدرة كالأوصاف لأنه مشترك بينهما وان اختلفا في وجه الحل .
فتدبر .
وكيف كان فقد ظهر اندفاع الإشكال في صحة هذا الشرط ، فلا إشكال في الصحة .
( الأمر الثاني ) هل يجري هذا الخيار في البيع المشروط صحته بشرط متأخر كالصرف والسلم المشروطين بالقبض أولا ؟
قد مضى مفصلا - في خيار المجلس - الإشكال في ثبوته قبل القبض فيما يتوقف صحته عليه بناءا على عدم وجوب التقابض تكليفا لان الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ ، ولا يتصور ذلك إلا إذا كان العقد مؤثرا حتى يؤثر الفسخ في رفع ذلك الأثر ، وقبل القبض لا أثر للعقد بحكم الفرض ، فكيف يتعقل الخيار .

278

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست