نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 569
أعني اشتراط عدم خيار آخر مطلقا ، لان الوجوه المذكورة غير الأصل مع عدم صحتها في نفسها ليست بوافية بتمام المدعى ، لان ما عدا الأخير لو تم انما يدل على عدم الخيار من طرف خصوص البائع ، فلا ربط له على اشتراط عدم الخيار للمشتري أصلا وأما الأخير ، أعني كون الخيار في قوة الاشتراط فلو تم انما يدل على اشتراط عدم الخيار للمشتري فقط . وكيف كان ان ما عدا الأصل مقتضاه أخص من المدعى . منها : تعدد العاقد نسب في « الجواهر » اشتراطه إلى بعض الأساطين ، وشارح « اللمعة » إلى بعض المحققين ، ووافقه صاحب « الجواهر » وبعض معاصريه في « شرح اللمعة » ، وخالفه الشارح - الفاضل الجواد وشيخنا العلامة الأنصاري « قده » ، واستدل على الاشتراط بوجوه : أحدها : اختصاص الأخبار بصورة التعدد ، فالأصل يقتضي اللزوم إذا اتحد العاقد بعد ظهور الاخبار في الاختصاص بصورة التعدد . ثانيها : أن هذا الخيار انما يثبت بعد خيار المجلس وانقضائه ، فهو باق مع اتحاد العاقد إلا في فرض لا تناط به الأحكام . وثالثها : أنه إذا قلنا باشتراط هذا الخيار بعدم خيار آخر يكون وجوده مانعا عنه لا محالة ، فإذا اتحد العاقد يحصل لهذا الخيار مانع دائما لبقاء خيار المجلس الا مع الاسقاط ، فلا يتحقق مع وجود المانع . ويرد على الأول بما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » : بأن مورد الاخبار وان قلنا باختصاصه بصورة التعدد الا أن التعدد ليس مناطا للحكم بالخيار حتى يدور مداره ، بل المناط هو عدم الإقباض والقبض ، ولا إشكال في حصوله من المالكين مع وحدة العاقد من قبلهما أيضا ، ولكن أورد عليه شيخنا الأستاذ « دام ظله » بأن دعوى المناط القطعي ممنوعة ، والظني منه غير مفيد .
569
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 569