responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 664


بالعيب فيمنع ظهور إطلاقات أدلة الخيار بما كان المبيع معيوبا في زمان وقد زال عيبه قبل الرد .
وأما الأرش فلان وصف الصحة عند العقد كان فائتا قطعا ، فيستحق بذلك تفاوت الصحيح والمعيب . وأما زوال العيب وحصول وصف الصحة قبل الرد انما حصل في ملك المشتري هبة من اللَّه تعالى ، فلا ربط للبائع ولا يخرج عن عهدة ضمان العيب الذي حصل بمجرد العقد .
وقد يستفاد من الكتاب مبني شيخنا العلامة الأنصاري إلى ذلك التفصيل ، ولكن الحق خلافه ، بل التحقيق هو الوجه الثالث من عدم الخيار عند زوال العيب في كلا الصورتين فلا رد ولا أرش لعين ما ذكره « قده » في الكتاب من ظهور الأدلة بالمتلبس بالعيب لان قوله عليه السّلام : ( المعيوب مردود ) ظاهر في تلبسه بالعيب حين الرد ، فلا يشمل على ما زال قبل الرد . وكذلك سائر ما دلّ على الرد صريح أو منصرف إلى ما تلبّس بالعيب ، فلا تشمل الإطلاقات على ما كان معيوبا في زمان العقد فقط وقد زال العيب عنه قبل الرد . وكذلك ما دل على الأرش فيمنع شموله مفروض الكلام من الصورتين ، بل الظاهر المعلوم من دليله هو ما كان متلبسا بالعيب حين مطالبة الأرش أو إرادة الرد ، فيبقى كل معيب قد زال عنه عيبه قبل إرادة الرد ثبوت الخيار فيه من أخذ الأرش والرد من غير دليل فتنهض أصالة اللزوم وعموماته مرجعا .
ومن ذلك عرفت حال الاستصحاب ، لعدم الحالة السابقة لمنع تحقق خيار الرد ، والأرش من أول الأمر في مفروض المسألة ، ولعل هذا المدرك هو المسلك فلا ينبغي التفصيل وان لم يكن مخالفا للإجماع .
ورابعها : التصرف بعد العلم بالعيب وكونه مسقطا للرد ، لا اشكال ولا خلاف فيه ، وأما كونه مسقطا للأرش أيضا فلم يظهر القول به من أحد مما رأينا من الأعلام

664

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست