responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 217


وباعتبار حصول الفائدة فيه ولو بشعره ووبره وعظمه .
فلو فرض أنه لا فائدة فيه أصلا لم يكن فساد البيع من جهة عدم استقرار الحياة ، بل لهذا الوجه ودعوى عدم إمكان الخيار للموت ممنوعة لامكان اختيار المشتري الفسخ قبل الموت ، ولو لم يفسخ كان تلفه من مال بائعه كما هو القاعدة في خيار الحيوان . والأقوى : الثبوت لعموم الأدلة الدالة على ثبوت هذا الخيار في كل حيوان فلو باع غير مستقر الحياة مع العلم بأنه لا يبقى ثلاثة أيام ، أو باع حيا من السمك والجراد ، ولا يبقى كذلك احتمل القول بانتفائه لانتفاء موضوعه وبالثبوت مقدار الحياة لأن معنى خيار الحيوان خياره ما دام حيا ، فيكون كما إذا مات اتفاقا وبالثبوت إلى الغاية ، وخير الثلاثة أوسطها - انتهى . ومحل الكلام والحاجة فيما نحن فيه هو قوله : ودعوى عدم إمكان الخيار للموت ممنوع .
وأما المقام الثالث : أعني ما لو زهق روحه في الثلاثة ، هل يعدّ من المشتري أو من البائع ، أو التفصيل بين مستقر الحياة وغيره ، أو بين ما كان المشتري سببا للتلف وزهاق روحه وعدمه ؟ وجوه في بادئ النظر بل أقوال :
( الأول ) ما يظهر من شيخنا العلامة « قده » في كتابه حيث قال : وعلى كل حال فلا يعدّ زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض لو لم يقبض المشتري ، أو في زمان الخيار بعد القبض .
( الثاني ) ما يظهر من بعضهم من كون تلفه من البائع ، ولعل ذلك هو بعض المشايخ الأورع حسب ما يستفاد من عبارته المذكورة ، أعني قوله : ولو لم يفسخ كان تلفه من مال بائعه .
( الثالث ) ان كان مستقر الحياة ، فتلفه من البائع لأنه القاعدة في خيار الحيوان وان لم يكن مستقر الحياة فلا خيار التنزيل حيوانيته منزلة العدم ، فلا تشمله أدلة خيار الحيوان .

217

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست